صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٥

القصد، أو شرطا للحدوث والبقاء معا فلا محالة ينتفي المشروط بانتفائه. وما ذكرنا هي العمدة في دفع الاشكال، وإلا فمجرد خروج السفر الغير السائغ وتقييد أدلة وجوب القصر غير واف بدفع الاشكال. فان قلت: مجرد كون الشرط قيدا لسفره العرفي لا يجدي، لامكان كونه حيثية تعليلية لحدوث القصر، لا حيثية تقييدية لموضوعه حتى يدور بقاء الحكم مدار بقائه. وظاهر الادلة اعتباره في إنشاء السفر فلا يعم ما إذا كان في أثنائه. قلت: بعد تسليم أن الشرائط ماخوذة ومعتبرة في السفر العرفي، فظاهر دليل إباحه السفر العرفي إباحة السفر بما هو، لا بجزء من السفر العرفي، فالسفر في معصية الله ما اتصف بكونه في المعصية مادام كونه سفرا. وظهور الادلة في إنشاء السفر لا ينافي كون الاباحة شرطا لحدوثه وبقائه فلا ندعي أنه شرط لبقاء الحكم وحده حتى يقال إنه خلاف الظاهر، بل نقول شرط لحدوثه وبقائه. ولازم شرطية الاباحة لبقاء الحكم أنه إذا تبدلت المعصية إلى غيرها، أو من غير المعصية إليها لزم لكل منهما حكمه. هذا كله في عدم بقاء المسافر على القصر بعد تبدل الاباحة بالحرمة. وأما الثاني: وهو اعتبار التلبس بالسير بعد العدول إلى المعصية وعدم اعتباره. فمبنى المسألة على أن السفر متقوم بخصوص السير حتى لا يكون مجرد قصد المعصية محققا للتلبس بالسفر الحرام، أو أن السفر حالة مستمرة من المنزل إلى المقصد سواء كانت الحالة حالة السير أو حالة السكون. ومقتضى اعتبار قاطعية القواطع الثلاثة للسفر واقتضائها تعدد السفر بحصولها في الاثناء، هو اعتبار هيئة الاتصال والاستمرار في السفر، وإلا فتعدد السير بتخلل السكون مما لاشك فيه، حصل أحد القواطع أم لا. والتحقيق: أنه كذلك إذ السفر هو البروز من المنزل إلى المقصد والبعد عنه والتغرب عنه وهي حالة مستمرة إلى أن يحصل ما يجعله بروزا آخر من المنزل. وما نزل منزلته، فإذا اتصف بروزه في حال من الاحوال بعنوان حرام أو بقصد غاية محرمة كان في هذه الحالة متلبسا بالسفر المحرم، فيجب عليه الاتمام قبل التلبس بالسير. مضافا إلى أن وجوب القصر في حال السكون كما أن الغالب فعل الصلاة في