صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٩

إلى اقتضاء التدارك لا إلى اقتضاء الاقامة حتى يكون القضاء عملا بما نوى، إلا أن يفرق بانه عمل بنية الاقامة بواسطة إذ لو لم ينو الاقامة لما وجب عليه الاتمام أداء وقضاء. ومنها: ما إذا صلى تماما غافلا عن نية الاقامة جريا على عادته في بلده، فان وجوب فريضة تامة وصدقها على ما أتى به واضح، لكنه أجنبي عن التلبس بما يترتب على الاقامة حتى تكون نية الاقامة عمليا إلا أنه يمكن أن يقال إنه تلبس بما هو عمل الحاضر ولحضوره أتم، وإن عمل عن وجه حضوره فتدبر. سادسها: ظاهر الصحيحة [١] إناطة تأثير البداء وعدمه باتيان الفريضة التامة وعدمها لا بمجرد إستقرارها في الذمة، فدعوى عدم تأثير العدول إذا ترك الفرض عمدا أو نسيانا استنادا إلى مجرد الاستقرار في الذمة، لا شاهد لها. والعجب الالتزام به من جامع المقاصد [٢] مع اعترافه بمخالفته لظاهر النص. وأما دعواه انه موافق للقواعد فقاعدة شرطية النية حدوثا فقط المستفادة من الاخبار وإن كانت مقتضية لعدم تأثير العدول، إلا أن الصحيحة صريحة في إناطة البقاء على الاتمام بفعل صلاة تامة وان العدول لا أثر له بعدها لابعد استقرارها في الذمة فتدبر. نعم المناقشة في عدم شمول قوله (عليه السلام): " لم يصل "، لترك الصلاة عمدا أو نسيانا غير بعيدة نظرا إلى أن سوق هاتين الشرطيتن في الصحيحة بلحاظ فعل الصلاة طبعا، وعدم فعلها طبعا لسعة الوقت لا لتعمد الترك، أو عروض النسيان، وعليه فالعدول بعد الاستقرار والترك العمدي أو النسيان غير مشمول للصحيحة، فنية الاقامة مؤثرة في وجوب الاتمام، والمقيد لها الترك الطبعي دون غيره فتأمل. سابعها: إذا صام ناوي الاقامة قبل فريضة تامة صح صومه لما مرمن أن نية


[١] اي صحيحة ابي ولاد.
[٢] جامع المقاصد: ص ١٤٨، في بحث صلاة المسافر.