صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٩
فمن كان بيته معه يتم وإن كان سيره للزيارة أو لغيرها، ومن لم يكن بيته معه يقصر وإن كان سيره لتحقيق حال المكان الصالح من حيث الماء والكلاء. وما في بعض الاخبار: " والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر " [١] فهو ليس تحديدا للموضوع المحكوم بالاتمام بحيث لولا طلب الماء والكلاء لم يجب عليه الاتمام، بل لبيان أنه لا منزل له كغيره، بل منزله بيته فيرتحل بمنزله إلى مواضع الماء والكلاء، ومجرد كونه في أرض كذا لا يجدي في صيرورتها منزلا له، كما لا يكون سكناه في العراق مثلا مصححا للمنزلية إلا بعد اتخاذ محل مخصوص منزلا ومقرا لنفسه. وفي بعض الاخبار إلحاق الملاحين بالاعراب [٢]، وفي بعضها " أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم " [٣] وكلاهما محمول على من لا منزل له إلا سفينته كما هو المتعارف في أصحاب السفن الكبار التي فيها عيالهم وما يتعيشون به، لا مطلق من كان ملاحا أو صاحب السفينة إلا باندارجه في الشرط الآتي وكون السفر عملا له لا من حيث كون السفينة منزلا له، كما نص به في رواية الخصال عن ابن أبي عمير [٤]. المسألة السادسة [ في إعتبار كون السفر عملا له ] في الشرط السادس وهو على ما عن غير واحد أن لا يكون كثير السفر، وعن المحققين كما هو المستفاد من الاخبار أن لا يكون السفر عملا له، وكونه شرطا لحدوث القصر أو شرطا لبقائه واستمراره، فيه خلاف، فان كان بالاضافة إلى الكثرة من قبيل السلب المقابل للايجاب كان شرطا للحدوث مطلقا، فإن كل
[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥١٦، الباب ١١ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٩.
[٢] الوسائل: ج ٥، ص ٥١٦، الباب ١١ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: ج ٥، ص ٥١٦، الباب ١١ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٧.
[٤] الوسائل: ج ٥، ص ٥١٧، الباب ١١ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١٢، وفي الخصال ج ١، ص ٣٠٢ باب الخمسة (خمسة يجب عليهم التمام في السفر).