صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٤

أن اجتماع الشرائط متفرقة في سفر واحد لاأثر له بل مجتمعة، وعليه فنقول: وجوب الافطار زيادة على وجوب القصر في الصلاة وجب الافطار ومع انتفاء بعضها لا يجب، وأما السفر بعد الزوال سواء كان واجدا لشرائط القصر أم لم يكن واجدا لها، فهو موجب الاتمام لانتفاء شرط الخروج قبل الزوال. فالعدول إذا كان بعد الزوال لا أثر له، حيث إن ابتداء السفر فيه أيضا لا أثر له. وأما ضم الخروج قبل الزوال إلى العدول بعد الزوال فهو لا يوجب استجماع السفر لشرائط الافطار، إذ حال حصول هذا الشرط لم يكن الشرط الآخر موجودا وحال العدول لا خروج قبل الزوال ليجب الافطار. ومنه تبين الخلل في كلا الوجهين المذكورين. وإذا سافر في شهر رمضان سفرا سائغا فعدل إلى المعصية، فان كان قبل الزوال وقبل الاتيان بمفطر وجب إتمام الصوم لا لانه كالمسافر الذي حضر قبل الزوال، لعدم الدليل على مثل هذا التنزيل بل لان جواز الافطار لمن سافر قبل الزوال مشروط بأن لا يكون لغاية محرمة حدوثا وبقاء، وانتفاء الشرط قبل الزوال يوجب انتفاء جواز الافطار. وليس وجوب الصوم في السفر مشروطا بكونه محرما حتى يقال إن ظاهر أدلته وجوب الصوم في السفر الذي مجموعه محرم لما مر آنفا. الامر الثاني عشر إذا سافر طلبا للصيد فهو على أنحاء ثلاثة: فتارة يطلب الصيد لهوا للتنزه، وأخرى لقوته وقوت عياله، وثالثة للتجارة وطلب زيادة المال لا للتكسب لقوت العيال. أما الاول: وهو طلب الصيد لهوا فهو بهذا العنوان منصوص كما في صحيحة زرارة [١] وغيرها. والبحث عن أنه داخل في السفر لغاية محرمة أم لا، أجنبي عما نحن فيه لانه بعنوان موجب للاتمام سواء كان هذا اللهو أو مطلق اللهو حراما أم لا. وإن كان ظاهر عنوان الشرايع [٢] إدراجه في سفر المعصية حيث مثل له باتباع


[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥١١، الباب ٩ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١.
[٢] الشرايع: ص ٣٢.