صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٠

وأما حمل الاخبار الآمرة بالقصر، معينا على التقية، أو حمل أخبار التمام بملاحظة بعض الاخبار على التقية. فتوضيح الكلام ببيان مقدمة هي: إن مذهب أبي حنيفة هو القصر مطلقا، ومذهب جماعة آخرين، وهو التخيير بين القصر والاتمام مطلقا، مع أفضلية الاتمام لما فيه من تحمل المشقة، إلا أن الامر بالقصر، ليس للتبعية عن أبي حنيفة، كما أن الامر بالاتمام، ليس لموافقة الاخرين، بشهادة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، " قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) إن هشاما روى عنك إنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس، قال (عليه السلام): لا، كنت أنا وآبائي إذاوردنا مكة، أتممنا الصلاة واستترنا من الناس " [١]. فيعلم منه أن الاتمام في الحرمين، على خلاف الناس، ولذا كانوا (عليهم السلام) يستترون منهم. والسر في ذلك والله أعلم ان اختصاص الحرمين بمزية التخيير وأفضلية الاتمام، لم ترد به آية ولا رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله)، بل لم يكن منه أثر إلى زمان الصادق (عليه السلام)، ولذا لا تجد في الاخبار مع كثرتها رواية به عن الباقر (عليه السلام) الذي يستند إليه أدلة الاحكام غالبا، وعمل الائمة وشيعتهم على القصر في هذه المواطن كغيرها. فالاتمام في خصوص هذه المواطن، جهارا معرض للتشنيع، فإنه عمل لا دليل عليه من الكتاب والسنة النبوية عند الجمهور، فلذا كانوا يستترون عن الناس دفعا للتشنيع، وامروا شيعتهم واجلاء أصحابهم بالتقصير لهذه الجهة، لا لاجل موافقة أبي حنيفة، لاجله جعلوا الاتمام من مخزون علم الله، ومن الامر المذخور، وأمروا به احيانا، إظهارا للحق. وربما علموا بعض شيعتهم طريق دفع التشنيع. حيث قال (عليه السلام) في مكاتبة إبراهيم بن شيبة: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحب إكثار الصلاة في الحرمين، فأكثر فيهما وأتم " [٢]. فكان الاتمام، نوع من إكثار الصلاة.


[١] الوسائل، ج ٥ ص ٥٤٤، الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٦.
[٢] المصدر السابق، ص ٥٤٧ الحديث ١٨.