صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢١
وتنقيح الكلام فيه وفيهما برسم أمور: منها: ان أخبار الباب طوائف أربعة: إحديها: الاخبار الآمرة بالاتمام عند مرور المسافر إلى ضيعته وقريته كصحيحة إسماعيل بن الفضل " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال (عليه السلام): إن نزلت قراك وضيعتك فاتم الصلاة، وإن كنت في غير أرضك فقصر " [١] وبمضمونها روايات اخر كرواية البزنطي [٢] وموثقة عمار [٣]. ثانيتها: الاخبار النافية للاتمام في عين ذلك الموضوع كرواية موسى بن حمزة بن بزيع قال " قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فاخرج من الكوفة أريد بغداد فاقيم في تلك الضيعة أقصر أم أتم؟ فقال (عليه السلام) إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر " [٤] وبمضمونها رواية عبد الله بن سنان [٥]. ثالثتها: الاخبار الدالة على عدم كفاية المرور بالضيعة، ولزوم الاستيطان في الاتمام كصحيحة علي بن يقطين قال " قلت لابي الحسن (عليه السلام): الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ فقال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، وليس لك أن تتم فيه " [٦] وبمضمونها صحاح أخر لعلي بن بقطين وغيره، وظاهرها لزوم الاستيطان العرفي وهو اتخاذ المحل والمنزل مقرا دائميا له. رابعتها: خصوص صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، قال (عليه السلام):
[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥٢٠، الباب ١٤ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٢ مع اختلاف يسير.
[٢] الوسائل: ج ٥، ص ٥٢٣، الباب ١٤ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١٧.
[٣] الوسائل: ج ٥، ص ٥٢١، الباب ١٤ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٥.
[٤] الوسائل: ج ٥، ص ٥٢٦، الباب ١٥ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٧.
[٥] الوسائل: ج ٥، ص ٥٢٥، الباب ١٥ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٦.
[٦] الوسائل: ج ٥، ص ٥٢١، الباب ١٤ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٦.