صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٧

وليس له القول بفعل النافلة هنا، وإذ لا تكليف بها في السفر فلا موهم لمشروعية فعلها إلا بتبعية النافلة لاتمام الفريضة وقد عرفت ما فيه. نعم من كان حاضرا وصلى العشاء تماما أمكن توهم جواز فعل نافلتها في السفر بدعوى أن الاعتبار بحال تعلق التكليف كما يستفاد من الموثقة المتقدمة. الخامس في حكم الاتمام في موضع القصر وتمام الكلام برسم أمور: منها: في حكم الاتمام في موضع القصر عالما عامدا ولا خلاف فتوى ونصا في بطلانه، ولا يتصور التعمد إلى الاتمام مع العلم بوجوب القصر إلا بالتشريع باحد نحوين: إنما بالتشريع في أصل الامر بالاتمام، فلا تنعقد صحيحة لعدم الامر حقيقة، واما بالتشريع في تطبيق المأتي به على المأمور به فلا تقع صحيحة لمخالفة المأتي به للمأمور به. ومنه يعرف أن الاستناد إلى الوجه الثاني في بطلان الصلاة يناسب الوجه الثاني من التشريع، وعليه ينطبق ايضا ما في خبر الخصال " ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد في فرض الله عزوجل " [١] فان الاستناد في البطلان إلى إضافة الركعين وزيادتهما على فرض الله عزوجل يناسب التشريع في التطبيق وإتيان الاخيرتين بعنوان كونهما من الصلاة المفروضة حتى تتحقق الزيادة في فرض الله عزوجل. ومنها: ما إذا أتم جاهلا بالحكم ولو عن تقصير والظاهر كما هو المعروف بين الاصحاب صحة الصلاة وعدم لزوم الاعادة مع إلتزامهم باستحقاق العقاب على ترك القصر، ويدل على الصحة وعدم الاعادة صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لابي جعفر (عليه السلام) " رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال (عليه السلام): إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه " [٢] وليس في قبالها إلا خبر الخصال


[١] الخصال: باب الواحد إلى المأة، (خصال من الشرايع) ص ٦٠٤ كما في الوسائل، ج ٥، ص ٥٣٢ الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٨.
[٢] الوسائل: ج ٥، ص ٥٣١، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٤.