صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٠

الخبر. والرواية ظاهرة الدلالة في وجوب القضاء بل في فوريته وقوله (عليه السلام) " عليك " وقوله (عليه السلام) " وجب " وإن كانا ظاهرين في الوجوب، وقوله (عليه السلام) " تمت صلاته ولا يعيد " [١] في صحيحة زرارة نصا في عدمه، واللازم حمل الظاهر في الوجوب على الاستحباب، إلا أنه فرق بين مثل هذه ورواية المروزي [٢]، فان قوله في الثانية " أعاد الصلاة " لا مانع من حمله على الاستحباب، بخلاف هذه الصحيحة فإنها معللة بعدم بلوغه الموضع الذي يجوز فيه القصر، أي عدم قطع البريد الذهابي، لا عدم بلوغ حد الترخص، فانه من البعيد عادة أن يسير يوما في الماء [٣] ولا يجوز حد الترخص، فتكون الصحيحة بملاحظة تعليلها معارضا صريحا لصحيحة زرارة، بل للتعليل الوارد في رواية منتظر الرفقة [٤]، بل لاطلاق أدلة اعتبار حد الترخص كقولهم (عليهم السلام) " إذا خفي الاذان فقصر " [٥] من دون تقيد بقطع المسافة تماما أو استمرار القصد إلى إنتهاء المسافة نعم يمكن الجمع بين هذه الصحيحة المعللة وروايات إعتبار حد الترخص بجعله مبدءا لوجوب القصر إذا كان واقعا يقطع المسافة تماما أو ينتهي قصدها إليها، في قبال وجوب القصر من أول الامر مراعى بأحد الامرين فلا يلغوا الاشتراط بالتجاوز عن حد الترخص مع إعتبار قطع المسافة تماما وإنما ينافيه إذا كان قطع المسافة تماما مثلا - شرطا مقارنا، لا شرطا متأخرا. وأما التعليل الوارد في الصحيحة وتعليل رواية منتظر الرفقة فهما متنافيان لان مقتضى الاول عدم مشروعية القصر مع عدم قطع المسافة المعتبرة تماما واقعا ومقتضى الثاني مشروعيته مع عدم بلوغ المسافة بتمامها، ومع تعارض الصحيحتين


[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥٤١، الباب ٢٣ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٥، ص ٤٩٥، الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٤.
[٣] ليس في خ ل.
[٤] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠١، الباب ٣ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١٠.
[٥] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠٦، الباب ٦ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٣ شرطية مفهومها ما ذكره في المتن.