صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٣

حد الترخص في السفر من المنزل وذيلها لاعتباره في العود إليه. وأما ما عدا صحيحة ابن مسلم من الاخبار فجميعها مقيدة بالخروج من المنزل فيدور الامر بين ورود الاطلاق مورد الغالب، أو القيد مورد الغالب. المعروف الالتزام بالتقييد وحمل الاطلاق على الغالب وإن كان التحقيق أن الغلبة لا تجدي في التقييد فلا تمنع عن انعقاد الاطلاق، كما أن غلبة القيد لا يمنع التقييد لظهور القيد في نفسه، في دخله في موضوع الحكم إلا أن نتيجة إثبات الاطلاق للمطلق والتقييد لذي القيد فيعامل معهما معاملة المطلق والمقيد، وعليه فلا موجب لاعتبار حد الترخص في غير المسافر من منزله. وأما الخدشة في أصل الاطلاق بظهور " يريد السفر " [١] في البدأة به فلا يعم من يريد تجديد السفر، فمدفوعة بانه بناء على ذلك لا يعم من سافر من وطنه فمر بوطن آخر له، فان السفر من الثاني ليس من الابتداء بالسفر، كما أن دعوى تبادر السفر من منزله من قوله: " يريد السفر " لم يعلم له موجب. نعم يمكن أن يقال إن الدليل وإن كان مقصورا على السفر من المنزل، إلا أن عموم التنزيل في خصوص المقيم يقتضي اعتباره في حقه إلا أن يقال: إن ظاهر قوله (عليه السلام): " وهو منزلة أهل مكة " [٢] كونه مسافرا جديدا لا أن سفره متمم سفره من بلده فلا نظر له إلا إلى أن الخروج إلى عرفات سفر موجب للتقصير. والذي يهون الخطب ان حد الترخص لم يقيد في شئ من أخباره بالمنزل حتى يكون مقيدا لاطلاق المجرد عنه وإنما ومورد ومفروض في بعضها، فهي قاصرة عن اعتباره في غيره وحينئذ يجدي الاطلاق في اعتباره في محل الاقامة ومحل التردد فالعمدة إثبات الاطلاق ونفيه، ودعوى الاطلاق لا يخلو عن إشكال، لا لبعض ما قدمناه، بل لان الظاهر من قوله: " يريد السفر " إرادة إنشاء السفر، والمقيم بمنزلة أهل البلد شرعا لاعرفا. فمن سافر من محل الاقامة مسافر بسفر جديد شرعا وهو على سفره الذي


[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠٥، الباب ٦ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠٦، الباب ٦ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٦.