صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٦

في جواز قضاء النافلة في السفر للادلة الدالة على استحباب قضائها في السفر عموما وخصوصا، هل له مع بقاء وقتها أن يصليها في السفر أم لا؟ مقتضى العمومات بل مقتضى الملازمة عدمه فانه حيث لا يجوز إتمام الفريضة لا يصلح نافلتها، ولو صلحت النافلة لتمت الفريضة، إلا أنه ربما يستدل لجواز أدائها سفرا بموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم خرج في سفره. قال: يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل أن تحضره الاولى، وسئل فان حضرت الاولى؟ قال: يصلي الاول بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل أن تحضره الاولى، وسئل فان حضرت الاولى؟ قال: يصلي أربع ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى.. الخبر " [١] إلا أن هذه الرواية بمضمونها غير معمول به، لانه جعل مدار [٢] العصر والاتمام على وقت الفضيلة دون وقت الوجوب أو الاداء، إلا أن يؤخذ بصدر الرواية الظاهرة في فعل النافلة أداء ويترك ذيلها، والاحتياط لا ينبغى تركه. الرابع: إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر فهل له فعل النافلة إذا كان بانيا على إتيان فريضتها تماما في وطنه أو محل إقامته؟ لا [٣] موجب له إلا بتخيل أنه " متى تمت الفريضة صلحت النافلة " وقد عرفت أن مورد السؤال حيث كان عن فعل النافلة النهارية في السفر أجاب (عليه السلام) " بانه لوصلحت النافلة في السفر " [٤] أي حيث لا تتم الفريضة في السفر فلا تصلح النافلة في السفر لا في مقام بيان فعل النافلة مع إتمام الفريضة، ولو فرض الملازمة الكلية أيضا كان مقتضاها الملازمة بين التنفل والاتمام في السفر والسقوط والقصر في السفر لا التنفل في السفر والاتمام في الحضر، ولا تقاس هذه المسألة بما تقدم مع كونه منصوصا لان من يقول بان الاعتبار بحال تعلق التكليف وجوبيا أو ندبيا، له أن يقول بما تقدم


[١] الوسائل، ج ٣، ص ٦٢، الباب ٢٣ من أبواب اعداد الفرائض، الحديث ١.
[٢] " مبدأ خ ل "
[٣] " أو خ ل "
[٤] الوسائل، ج ٣، ص ٦٠، الباب ٢١ من أبواب اعداد الفرائض، الحديث ٤.