صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩

عدمي، وهو من لم يكن مسافرا. وإما أن يكون موجبا لتعنونه بعنوان وجودي، وهو كونه حاضرا، الذي هو ضد عنوان المسافر وعلى أي حال فمقتضى الاصل هو الاتمام لليقين بعدم كونه مسافرا قبل قصد هذا المسافة المشكوكة والآن كما كان، ولليقين بكونه حاضرا قبل هذا القصد والآن كما كان، فيتعبد بحكمه وهو الاتمام. نعم بين العنوان العدمي والوجودي فرق، وهو إن التعبد بعدم كونه مسافرا، كما إنه تعبد بعدم موضوع القصر كذلك تعبد بما هو عنوان للعام، فكما ينفي به وجوب القصر كذلك يثبت به وجوب الاتمام تعبدا، بخلاف ما إذا كان العام معنونا بعنوان وجودي، فإن نفي موضوع القصر لا يوجب إثبات موضوع الاتمام إلا بناء على الاصل المثبت، فلابد من إثبات موضوع التمام بإجراء الاصل فيه. وأما نفي وجوب القصر بعد إجراء الاصل في موضوع الاتمام فلا حاجة فيه إلى إجراء الاصل الموضوعي، لان نفس وجوب الاتمام تعبدا يمنع عن فعلية ضده، فوجوب القصر فعلا محال بعد فرض المضادة شرعا بين وجوب الاتمام ووجوب القصر على مكلف واحد في وقت واحد. فلا حاجة إلى التعبد بنفيه، ولو بنفي موضوعه. وهذا المعنى غير جار في طرف التعبد بعدم وجوب القصر ليكون لازمه وجوب الاتمام فعلا، لان لازم كونهما متضادين عدم إجتماعهما لاعدم إرتفاعهما، والاجماع على الملازمة إنما هو بالاضافة إلى الواقع، وإنه لا يخلو الواقع عن أحد أمرين: وجوب القصر، أو وجوب الاتمام، ولا في مقام التعبد مع عدم وجوب ملاكه، ومع وجود ملاكه لا حاجة فيه إلى الاجماع على الملازمة، بل يجري الاصل الموضوعي في كليهما. فتدبره جيدا. ومن جميع ما ذكرنا تبين جريان الاصل على أي حال، فينحل العلم الاجمالي المقتضي للجمع. هذا تمام الكلام في بيان المسافة، وما يختص بها من الاحكام. [ في أحكام قصد المسافة ] وأما قصدها المتأخر عنها طبعا ولذا أخرنا البحث عنه. فتحقيق الحال فيما يتعلق به ببيان امور: