صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٨

أحدهما: ذيل صحيحة ابن سنان [١] المتكفل لحكم الدخول في البلد بعد بيان حكم الخروج منه، والتسوية بين الخروج والدخول في اعتبار حد الترخص. وثانيهما: عموم المنزلة المستفادة من قوله (عليه السلام): " من قدم مكة بعشرة ايام قبل التروية فهو منزلة أهلها " [٢]، فكما أن أهلها إذا دخلو حد الترخص يجب عليهم الاتمام كذلك ناوي الاقامة بها. والظاهر عدم تمامية الدليلين، اما الاول فان المراد من قوله (عليه السلام): " وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " [٣] هو القدوم العودي لا مطلق القدوم حتى يعم القدوم البدئي ولذا قلنا سابقا إنه لا إطلاق لصدر الصحيحة فان القدوم العودي يختص باهل البلد، فصدرها متكفل لحكم المسافر من بلده لا الاعم منه ومن المسافر من محل إقامته. والعجب من بعض أجلة العصر (رحمه الله) حيث استدل باطلاق صدرها للمقيم الخارج واستظهر عدم إطلاق ذيلها. وأما الثاني فالجواب عنه يتوقف على مقدمة هي أن حدود البلد على قسمين: حد عرفي وهو ما كان من توابع البلد عرفا بحيث يعد الدخول فيه دخولا في البلد عرفا، والخروج عنه خروجا عن البلد عرفا. وحد شرعي وهو حد الترخص بحيث يكون الدخول فيه حضورا في البلد شرعا والخروج عنه غيبة عن البلد ومساوقا للسفر شرعا. ومن البين أن ادلة اعتبار حد الترخص قسم منها لا دلالة له إلا على شرطية التجاوز عن الحد لوجوب القصر فقط كقوله (عليه السلام): " وإذا لم يسمع الاذان قصر " [٤] من دون دلالة على التنزيل المزبور. وقسم منها يمكن استفادة التنزيل منه كقوله (عليه السلام): " إذا توارى عن البيوت " [٥] بناء على إرادة الغيبة عن البلد


[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠٦، الباب ٦ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: ج ٥، ص ٥٢٦، الباب ١٥ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١٠.
[٣] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠٦، الباب ٦ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٣.
[٤] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠٦، الباب ٦ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٣.
[٥] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠٥، الباب ٦ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١.