صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣١

وتوهم أن التنزيل في هذه الرواية لا عموم له فلا يفيد إلا وجوب الاتمام، مدفوع بان نفس هذه الرواية المتكفلة للتنزيل، متكفلة لحكمين: من وجوب الاتمام ومن وجوب القصر للخروج إلى عرفات بعنوان التفريع على كونه كأهل مكة، ولو لم يكن كذلك لما كانت له الدلالة على أن الخروج إلى عرفات سفر جديد موجب للقصر لاحتمال أن القصر لكونه متمما لسفره من بلده إلى مكة. ثالثها: يعتبر في الاقامة وحدة المحل فلا أثر للاقامة في محلين بحيث يعدان كذلك عرفا، وهل هو لاقتضاء الاقامة عرفا؟ أو لان مورد الروايات هو البلد؟ حتى قوله (عليه السلام): " إذا دخلت أرضا " [١] فان المراد موضوع مخصوص منها وإلا فلا معنى لقوله فيما بعد: " وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد " فان ظاهره الخروج من محل خاص منها، لا الخروج من الارض مع أن مورد السؤال " أرأيت من قدم بلدة؟ ". وبالجملة لاشبهة في أن مورد الاخبار هي الاقامة في محل خاص. وأما بالنظر إلى اقتضاء الاقامة فهي منسوبة بالذات إلى الدار التي هي مسكنه ومقره، وبالعرض إلى المحلة والى البلد والى القطر العراقي والى جزيرة العرب وإلى آسيا وهكذا. إلا أن الاقامة هنا كلاقامة في الوطن لايراد منها إلا الاقامة في البلد إذ لا فرق بين جعل البلد مقرا دائميا لنفسه أو مقرا في ستة أشهر أو عشرة أيام. فلا خصوصية في نظر العرف للدار والمحلة في باب جعل محل محط رحله وموضع قراره واستقراره. وأما الامر في البلدان الكبار جدا فمشكل إذا لم يكن محلاته منفصلة كالقرى المتقاربة والاحتياط في مثله لا يترك، لعدم إمكان الجزم باحد الطرفين. رابعها: ان كفاية التلفيق وكفاية عشرة أيام بلياليها والمتوسطة دون الاولى والاخيرة لا منشأ لهما إلا الصدق العرفي، وإلا فما أفاده في المدارك: " من أن نصفي اليومين لا يسمى يوما " [٢] صحيح، ولقد أجاد الشيخ الاجل (قدس سره) في رده


[١] الوسائل: ج ٥ ص ٥٢٦، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٩.
[٢] المدارك: ص ٢٨٣ تحت عنوان ولو نوى الاقامة.