صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٣

السلام) أن لي جمالا ولي قواما عليها وليست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع (عليه السلام) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا في طريق مكة فعليك القصر والافطار " [١]. والجواب: أن ظاهرها الملازمة والخروج معها في كل سفر، فان اريد به الملازمة والخروج خارجا بحيث يكون شرطا لحدوث وجوب الاتمام فقد عرفت أنه بجميع أنحاء الشرطية من المقارن والمتقدم والمتأخر غير صحيح لانه خلاف المتفق عليه بين الاصحاب، وإن اريد به الملازمة والخروج في مقام إتخاذ المكاراة حرفة في قبال إتخاذ نفس كري الدواب حرفة من دون الخروج معها فهذا غير مفيد لاعتبار السفرتين أو الثلاث. وظاهر السؤال يساعد الثاني حيث إنه غير عازم على الخروج إلا في طريق مكة مثلا - وهذا غير مفيد في اتخاذ السفر شغلا وحرفة، وأما إذا اريد الملازمة والخروج خارجا بعد اتخاذ العمل المكرر حرفة بحيث تكون الملازمة والخروج شرطا لحدوث وجوب الاتمام ولبقائه فهو غير ضائر بنا، لان مقتضاه أن الخروج في السفرة الاولى شرط للحدوث، والخروج بعدها شرط للبقاء، فلا دلالة له على اعتبار السفرتين أو الثلاث في حدوث وجوب الاتمام. ثانيتها: صحيحة هشام وهي: " المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام، يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان " [٢]. وتقريبها: أن الاختلاف هو التردد إلى الشئ بالذهاب والاياب ثم العود إليه، فتدل على اعتبار السفرتين في حدوث وجوب الاتمام. والجواب: ان الاختلاف المأخوذ في موضوع الحكم غير مختص بمرة، بل مادام مكاريا، فحاله حال الرواية الاولى من حيث كون اختلاف خارجا شرطا مقارنا


[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥١٨، الباب ١٢ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٤، مع اختلاف يسير.
[٢] الوسائل ج ٥، ص ٥١٥، الباب ١١ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١.