صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٢

الضمير إلى عنوان المبدأ بالحمل الاولي مما لا ينبغي التفوه به. وتقوم تلك العناوين بالسفر مصحح جعل السفر عملا لهم، وإلا فالسفر بما هو ليس عملا لاحد. الامر الثالث بعدما عرفت من أن المدار في وجوب الاتمام على كون السفر عملا لمن يتم، يقع الكلام فيما به تتحقق عملية السفر. وتوضيحه: ان السفر وإن كان عملا من الاعمال إلا أنه لا يراد قطعا من عملية السفر هذا المعنى وإلا لكان كل مسافر كذلك، بل لا يصدق كون شئ عملا له وشغلا له إلا باتخاذه حرفة له، وإتخاذ عمل حرفة وإن كان قصديا إلا أنه ليس تمام حقيقة القصد، بل لابد من التلبس بما اتخذه حرفة له حتى يكون محترفا خارجا. ولا يخفى أيضا أن إتخاذ عمل حرفة لا يكون إلا بالعزم عليه طول السنة أو معظمها مثلا فلا معنى لاتخاذ المكاراة في سفر واحد أو اثنين حرفة، فالتكرر مما يتقوم به الاحتراف واتخاذ عمل حرفة، ومن البين أن كون العمل المكرر حرفة أمر، واعتبار تكرر العمل المتخذ حرفة مرتين أو ثلاث في وجوب الاتمام أمر آخر، مع وضوح أنه لو عزم على المكاراة في سفرتين أو ثلاث أو أربع فقط لا يحقق الاحتراف، ولا يوجب الاتمام. بل لا بد من البناء على العمل المكرر في طول السنة أو معظمها على ما سيجئ إن شاء الله تعالى. واعتبار التكرر بهذا المعنى خارجا غير صحيح، لانه إن كان بنحو الشرط المتقدم أو المقارن لزم عدم الاتمام إلا بعد مضي السنة أو معظمها، وإن كان بنحو الشرط المتأخر لزم بطلان الاتمام واقعا مع عدم التكرر خارجا في السنة مثلا، مع أنه من المتفق عليه صحة الاتمام بعد ثلاث سفرات واقعا وإن أعرض بعده عن المكاراة مثلا. فيعلم من جميع ذلك أن المسوغ للاتمام إتخاذ العمل المكرر حرفة مع تلبسه بالعمل الذي إتخذه حرفة، واعتبار أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل، وما يستند إليه في إعتبار التكرر خارجا روايتان: إحداها: مكاتبة ابن حزك " قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه