صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٦

تلك الحال مع وضوح أن القصر حكم المسافر يشهد بانه في تلك الحال مسافر، وإلا لكان مقتضاه علية سيره المتقدم لوجوب القصر فيما بعده لا شرطية السفر بنحو الشرط المقارن، لوجوب القصر كما هو الاصل في الشرطية. ودعوى أن مجموع السير المتخلل بينه السكون هو الموجب للقصر، وإلا فحقيقة السفر متقومة بالسير، غير ضائرة بما نحن فيه، لان الفرض صدق السفر والمسافر عرفا أو حقيقة في حال السكون. واما استفادة اعتبار التلبس بالسير مما ورد بعنوان انه " سير باطل "، أو " مسير باطل " كما في أخبار سفر الصيد فمدفوعة بأنه نظير ما ورد أصل التقصير في السفر بانه " مسيرة يوم " أو " بريدين "، فان نفس السير لا شرطية له بل المراد أن يكون المقصود مسيرة يوم أو مسيرا غير باطل، فإذا قصد ثمانية فراسخ تحقق الشرط، كما انه إذا تحقق قصد مسير باطل تحقق ما اعتبر عدمه في وجوب التقصير، ومن البين ان قاصد السير الباطل يجب عليه الاتمام، لا السائر سيرا باطلا. مضافا إلى ما عرفت من أن وجوب الاتمام غير مشروط بشئ وإنما الشرائط لوجوب القصر، ومع انتفاء أحدها ينتفي وجوب القصر، ويجب الاتمام. وعليه فمع انتفاء قصد السير المباح لتبدله بقصد السير المحرم أو لغاية محرمة، ينتفي وجوب القصر في تلك الحالة فالاستدلال بقوله (عليه السلام): " إلا أن يكون رجلا سفره في صيد أو في معصية الله الخبر " [١] وباشباهه بدعوى أنه لم يتحقق منه سفر في معصية الله، مدفوع بأنه لا حاجة إلى حدوث سفر في معصية الله في وجوب الاتمام، بل إلى عدمه في وجوب القصر. فتدبر جيدا والله أعلم. المبحث الثاني: إذا أنشأ سفرا محرما أو لغاية محرمة ثم عدل إلى الطاعة، والثاني بمقدار المسافة ولو لمنفعة، وجب القصر لوجود جميع الشرائط الموجبة للقصر، ولا يجري فيه بعض ما توهم في عكسه إلا توهم ظهور الادلة في إنشاء السفر وإحداثه مباحا أو حراما في اقتضاء القصر والاتمام وقد تقدم دفعه.


[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠٩، الباب ٨ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٣.