صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٦

نعم من الاخبار المشكلة رواية أبي بصير: " ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه " [١] وهو محمول على التقية من اولي الشوكة المتعادين للتنزه بالتصيد عن الثلاثة، وحيث إن غرضهم مجرد التنزه لاجمع الصيد فلا يتجاوز سفرهم غالبا عن الثلاثة، وحيث إن غرض المتكسب بطلب الصيد جمع الصيد لئلا يحتاج كل يوم إلى السفر، فلذا يتجاوز سفره لجمع الصيد عن الثلاثة والله أعلم. ومن الاخبار المنافية بظاهرها للاخبار المطلقة والمقيدة رواية السياري وفيها " صاحب الصيد يقصر مادام على الجادة وإذا عدل عن الجادة أتم، وإذا رجع إلى الجادة قصر " [٢] فانه إن خرج لطلب القوت قصر سواء كان على الجادة أو ذهب عنها يمينا وشمالا وإن خرج لاهيا أتم سواء كان على الجادة أم لا، ولذا حملت الجادة على جادة الحق لا جادة الارض، بمعنى إن كان سفره سفر حق قصر وإذا عدل عن الحق إلى الباطل بطلب اللهو والتنزه أتم. والاولى حملها على من خرج لغاية أخرى مباحة وفي أثناء الطريق بدا له الذهاب في طلب الصيد الذي هو عادة اللهو، لان المفروض إن سفره لغاية أخرى. وعليه فإذا عدل عن الطريق للصيد لهوا أتم، وإذا رجع قصر. والمراد من الرجوع إلى الجادة الرجوع من ذهابه في طلب الصيد لا وصوله إلى الجادة لينافي ما مر من أن الراجع من سفر المعصية يقصر. كما أن المتعارف ممن يطلب الصيد للتنزه رجوعه مقارنا للعزم عليه لا لاشتراط القصر بالتلبس بالرجوع لينافي ما قو يناه من انقطاع الحكم بالاتمام بمجرد تبدل قصد المعصية بقصد الطاعة. وأما الثاني: وهو طلب الصيد لقوته وقوت عياله، فوجوب القصر في سفره منصوص في صحيح عمران عمران بن محمد بن عمران " قال (عليه السلام): إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر " [٣] وكذا في المنقول من كتاب زيد النرسي [٤]


[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥١١، الباب ٩، من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: ج ٥، ص ٥١٢، الباب ٩، من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٦.
[٣] الوسائل: ج ٥، ص ٥١٢، الباب ٩ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٥.
[٤] مستدرك الوسائل: ج ١، ص ٥٠٢، الباب ٧ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١.