صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٢

فروض النذر وإن حرم السفر في الصورة الثانية والثالثة ووجب إتمام ما عدا المنذور فيه فما عن بعض اجلة العصر (رحمه الله) من إجراء حكم المسألة السابقة من حيث المحذور المحال في نذر الاتمام في يوم معين بلا وجه في تمام صور النذر كما عرفت. الامر العاشر هل المدار في حرمة الغاية أو نفس السفر، على الحرمة الواقعية أو على الاعم من الواقعية والظاهرية أو على الاعم من الواقعية والاعتقادية؟ وجوه، ويمكن أن يقال إن الحلية والحرمة وإن كانتا واقعيتين ولا اعتبار وبالحرمة الاعتقادية ولا الظاهرية المخالفة للواقع، إلا أن السفر لغاية محرمة، يكفي في موضعيته لوجوب الاتمام كون العلة الغائية ما اعتقده حراما. وتوضيحه: ان ترتب الغاية المحرمة على السفر واقعا ليس مناطا للاتمام ما لم يكن علة غائية له، فلو سافر للزيارة ونال مالا حراما بحيث لولا سفره لما ناله فان السفر محكوم بالقصر قطعا حتى مع الالتفات إذا لم يكن باعثا على سفره. كما أن عدم ترتب الغاية المحرمة ليس مناطا للقصر كما إذا سافر للسرقة فلم يظفر بالقافلة ليتمكن من السرقة فانه وإن لم يصدر منه هذه الغاية المحرمة، إلا أن العلة الغائية الباعثة على سفره. هذا حيث كان عنوان غاية محرمة يجب عليه الاتمام. والسر فيه ان الباعثية للغاية لا موطن لها إلا في افق النفس لا في الخارج فوجودها خارجا وعدمها على حد سواء فلا وجودها خارجا ملاك باعثيتها، ولا عدمها خارجا مضر بعليتها في أفق النفس وإذا كان كذلك فأي فرق بين أنحاء تخلف الغاية، فتارة لا مال ليسرقه، واخرى المال ماله فلا يتحقق السرقة. وكذا إذا سافر لنيل مال من ظالم فتارة لا يصادف الظالم لينال منه، واخرى لم يكن ظالما ليكون نيل المال من الظالم. وليست الغاية المحرمة بما هي محرمة مناط الحكم. بل نيل المال من الظالم والسعاية على مؤمن وسرقة مال الغير وأشباهها مناط الحكم. وكل هذه العناوين مقصودة ولها الباعثية له على السفر. فعدم صدور الحرام للتخلف باحد الوجوه معنى،