صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٩

السفر في معصية الله، ولكن العمدة نفي المقدمية رأسا. وإلا فقد عرفت أن صيرورة المقدمة محرمة غير لازمة لان موضوع الاتمام هو السفر لغاية محرمة، سواء اتصف السفر باصل الحرمة أم لا. لا يقال: منع مقدمية خصوص الفعل لترك الضد غير مجد هنا، إذ لنا أن نقول ان نفس السفر ضد للحضور الذي هو شرط أداء الدين على الفرض، فاداء الدين واجب، وترك السفر الذي هو ضد له بالعرض مقدمة له فهو واجب، وبابه حينئذ باب مقدمية ترك الضد لفعل ضده، لا مقدمية فعل الضد لترك ضده. لانا نقول: لا يوجب ذلك كون السفر لغاية محرمة إلا باعتبار أن فعل السفر مقدمة لترك أداء الدين المحرم حتى يندرج تحت عنوان السفر لغاية محرمة، وإلا فمجرد حرمة السفر عرضا لوجوب ترك لا ينتج كون السفر لغاية محرمة. نعم هذا التقريب يجدي في دفع الايراد الثاني فتدبر. مع انك قد عرفت سابقا إن مجرد المقدمية للحرام لا يوجب الاتمام، بل كما هو ظاهر النصوص إذا كان السفر لغاية محرمة فمجرد كون السفر مستلزما لترك الواجب لا بقصد ترك الواجب، بل بقصد الزيادة لا يوجب الاتمام. نعم ربما يستثنى من موارد الاستلزام مع عدم البناء على مقدمية الضد ما إذا كان السفر فرارا من أداء الدين فانه حينئذ يكون السفر مقدمة لترك الواجب، حيث لا يتمكن من ترك الواجب إلا بسفره. ويندفع بأن ذلك لا يوجب انقلاب ما ليس بمقدمة مقدمة، غاية الامر انه لا يمكن من ترك أداء الدين في الحضر حيث يجبر عليه ويستوفي منه الدين بخلاف ما إذا سافر فانه لا يمكن إجباره على الواجب الذي يكون تركه ملازما لسفره. وأما مجرد الفرار عن التكليف فالحكم بقبحه بلا وجه، إذ ليس الفرار عن الامتثال إلا ترك الواجب، كما أن عنوان التوصل بشئ إلى الحرام مع عدم المقدمية ليس من العناوين المحرمة نفسا حتى يوجب الاتمام من حيث حرمة نفس السفر. هذا كله في نفي المقدمية. وأما مسألة شمول بعض عناوين الادلة لمورد الاستلزام كعنوان " السفر