صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٨

ليقال ما الفرق بين هذا الموضوع وسائر الموضوعات؟ حيث إن ظاهرها إنها بما هي موضوعات لا بما هي معلومات. ثانيهما: صحيحة زرارة " قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا، وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال (عليه السلام): تمت صلاته ولا يعيد " [١] وتقريبها: أن المسؤول عن حاله غير من انصرف في حاجة، وإلا لم يقل: " وانصرف بعضهم " وقوله: " فلم يقض له الخروج " اي لم يقدر له. وفي الحدائق [٢] فلم يطق الخروج بيان الحال الرجل المسؤول عن حكم صلاته لا أنه تفريع على قوله إنصرف بعضهم في حاجة فإنه لا مجال للتفريع بعد صراحة الانصراف في رجوعه فتكون الصحيحة نظير رواية منتظر الرفقة [٣]، فإنه حيث إن بعضهم إنصرف إلى بلده، صار إنصرافه موجبا لتوقف رفقائه، ولم يتمكنوا من الخروج إلى سفرهم الذي قصدوه فحكم (عليه السلام) على الرجل الذي توقف عن عزمه بصحة صلاته التي صلاها قبل هذه الحالة. وربما يجعل هذه الفقرة متمما لقوله: " إنصرف بعضهم " وإن السؤال عن حال صلاة الرجل من حيث احتمال كون صلاته بجماعة مع الامام بفرض كونه المنصرف، أو بفرض كونه واسطة في الاتصال بالامام الغير المنصرف، وصحة صلاته جماعة مع من كانت صلاته فاسدة واقعا، أجنبية عما نحن فيه، إلا أنه هذا الاحتمال في غاية البعد. فالصحيحة كما فهمه كل من تعرض له من الاصحاب وهم أرباب الافهام المستقيمة والاذواق السليمة من أدلة الباب، والله أعلم بالصواب. وأما مستند القول بفساد الصلاة واقعا ووجوب تداركها فروايتان: إحداهما: رواية المروزي وهي هكذا " التقصير في الصلاة بريدان أو بريد


[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥٤١، الباب ٢٣ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١.
[٢] لم نعثر عليه في الحدائق.
[٣] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠١، الباب ٣ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١١.