صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٢

المروية في العلل والمحاسن وهو هكذا قال (عليه السلام): " أو تدري لم صار هكذا؟ قلت لا قال (عليه السلام): لان التقصير لا يكون إلا في بريدين، ولا يكون في أقل من ذلك، فلما كانوا ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا، كانوا قد ساروا سفر التقصير، وان كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة " [١] الخبر. وهذا بمجرده لا يدل على اعتبار الاستمرار إذ كما أن القصد شرط كذلك سير أربعة فراسخ حتى يكون بالرجوع ثمانية. فمن الممكن أن يكون الفارق أن ما قطعه البالغ أربعة عن قصد إبتداء حيث كان يرجع أربعة فقد حصلت المسافة المعتبرة، وإلا فلا، كما هو ظاهر قوله (عليه السلام): " لان التقصير لا يكون إلا في بريدين " ومجرد ذكر الارادة في قوله (عليه السلام): " وأرادوا أن ينصرفوا " لا يدل على دخل الارادة المذكورة في وجوب القصر، فإنه من المتعارف في التعبير عن الافعال الاختيارية. نعم في فقرة أخرى بعد التعليل وهي " قلت: أليس قد بلغوا الخ " شهادة على إعتبار الاستمرار كما سيجئ إن شاء الله تعالى بيانه عن قريب. ومما ذكرنا يتبين الاشكال في التعليل الوارد في صحيحة أبي ولاد، هو: " لانك كنت مسافرا إلى ان تصير إلى منزلك " الخبر. أي برجوعك لا بقصد الرجوع، فما نسب إلى المحقق السبزواري [٢] (قدس سره) في الذخيرة " من أن الحجة على إعتبار الاستمرار غير واضحة عندي ". وكذا ما نسب [٣] إلى صاحب المدارك من أن الاصحاب لم يوردوا عليه دليلا، ليس منهما من باب الغفلة عن الخبرين أو عن دلالتهما وإن كان الحكم مشهورا بل أدعي عليه الاجماع.


[١] العلل: ج ٢، ص ٣٦٧، الباب ٨٩، الحديث ١، المحاسن، ج ٢، ص ٣١٢، الحديث ٢٩. الوسائل ج ٥، ص ٥١٠، الباب ٣ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١١.
[٢] ذخيرة المعاد: ص ٤٠٧.
[٣] الناسب هو صاحب الحدائق: بقوله في ج ١١، ص ٣٣٤: والعجب من جملة من الاصحاب ومنهم صاحب المدارك، حيث انهم ذكروا هذا الشرط ولم يوردوا عليه دليلا حتى قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل ذلك عن الاصحاب. وحجتهم عندي غير واضحة.