صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧

والاضعف موهوما. نعم ربما أمكن أن يقال: إن الموجب لقطع المسافة إن كان مظنونا وموجب المفارقة موهوما تتعارض قوة مقام الثبوت مع قوة مقام الاثبات، فلا يمكن الحكم بتا بترجيح أحد الامرين. وفي مثله فالاحوط الجمع بين القصر والاتمام. وأما الثاني: وهو العلم بالمفارقة قهرا، أو الظن بها، أو احتمالها، ففي صورة العلم بوجود المانع القهري عن قطع المسافة لا موجب للعزم على المسافرة بالتبع، لان موجبه إما التصديق العلمي أو الظني أو الاحتمالي، ومع عدمه بمراتبه لا يعقل انقداح العزم والقصد، وفي صورة الظن بوجود المانع ليس إلا التصديق الاحتمالي وهوكاف في الدعوة، فانه لا يجب أن يكون الداعي والباعث على العزم خصوص التصديق العلمي، بل الظن والاحتمال، بل الوهم كاف للدعوة، كما يظهر بمراجعة إقدامات العقلاء فإن احتمال الفائدة يدعوهم أحيانا كالعلم والظن بها، بل الفائدة الموهومة إذا كانت لها أهمية كافية في الباعثية. والفرق بين الصورتين من العلم بالمفارقة إن مقتضيات العزم على قطع المسافة بتمامها في هذه الصورة محفوظة، والتصديق بها بمراتبه كاف في الدعوة بخلاف الصورة المتقدمة، فان مقتضى العزم على طي المسافة على أي حال مغلوب لمقتضى العزم على المفارقة، فلا يجدي كفاية احتمال الفائدة في الدعوة مع احتمال فائدة أقوى في ضده. الامر الخامس هل العزم على المفارقة معلقا على أمر معلوم الحصول، أو مظنونه أو محتمله، أو موهومه يمنع عن تحقق العزم على المتابعة وقطع المسافة المعتبرة شرعا أم لا؟ وتحقيقه إن العزم التعليقي إن كان بمعنى حصول العزم بعد تحقق المعلق عليه المعلوم أو المظنون أو المحتمل فلا عزم أصلا على المفارقة فعلا في قبال العزم على المتابعة وقطع المسافة، فيدخل تحت العنوان المتقدم من العلم أو الظن بالمفارقة لفرض العلم أو الظن بحصول موجبها. وقد مر الكلام فيه. وإن كان بمعنى تعلق العزم الفعلي بالمفارقة عند العتق أو الطلاق فحينئذ لا فرق بين كون ذلك الامر