صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥

واقعا. فتفرد التابع بعزم تقديري أو تنجيزي خلف فتدبره جيدا. إلا أن ظاهر المشهور خلافه كما مر، ولم أظفر بمفت صريحا بكفاية القصد الاجمالي للتابع في القصر، وإن كان الظاهر من بعض الفروع من بعض أعلام السادة (قدس سره) [١] ذلك. ثم إنه يتفرع على ما ذكرنا من الكفاية وعدمها على المشهور أمور: منها: إنه بناء على عدم الكفاية، حكم التابع واقعا هو وجوب الاتمام واقعا لفقد شرط القصر واقعا، فلا موجب للاستخبار من المتبوع، فانه إنما يجب من حيث توقف إجراء الاصل على الفحص وحيث لا إستناد إلى الاصل فلا معنى للفحص بالاستخبار من المتبوع بخلاف ما إذا قلنا بالكفاية، فان إحتمال وجوب القصر واقعا باحتمال وجود شرطه واقعا قائم، فيجب الفحص حتى يتمكن من إجراء إصالة الاتمام ظاهرا. وعليه فما ذكره في الجواهر


[١] وغيره في غيره من جريان الوجهين في الفحص عن الشبهة الموضوعية كما في مسألة الشك في مقدار المسافة المقصودة في غير محله، بعد اختياره صريحا لعدم كفاية القصد الاجمالي، وتصريحه بفقد شرط التقصير واقعا. [ و ] منها: إنه إذا لم يعلم التابع بقصد المتبوع وتبين في أثناء السير أنه قاصد للمسافة، فعلى الكفاية يحتسب مبدأ المسافة من مبدأ السير، وعلى عدمها يحتسب من حين معرفة القصد. ومنها: ما إذا اعتقد التابع أن المتبوع قاصد لما دون المسافة فقصده كذلك ثم تبين في الاثناء أنه قاصد للمسأفة. فمقتضى الكفاية إنه من باب الخطاء في التطبيق لتعلق قصده واقعا من حيث تمحضه في التبعية بعين ما قصده واقعا ومقتضى عدمها إن الاعتبار بقصد المسافة من حين تبين الخطاء. والعجب من بعض اعلام السادة
[٣] (قدس سره) مع حكمه باعتبار العلم [١] الظاهر هو السيد في العروة في مسألة ٢٠ من فضل صلاة المسافر.
[٢] الجواهر: ج ١٤، ص ٢٣٩.
[٣] ربما يكون صاحب العروة في مسألة ١٧ و ٢٠ من مسائل فصل صلاة المسافر.