صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥

اليد، وإلا لما كان وجه للتقييد في الجواب. ومنها: ما ورد في باب الوقت باعتبار اذان الثقة [١] ولعل المتتبع يقف على غير هذه الموارد المسطورة أيضا هذا. وللمانع عن اعتباره في الموضوعات حصر الطريق في البينة في رواية الجبن ورواية مسعدة بن صدقة فيكون ردعا عن بناء العقلاء في الموضوعات وتقييد الاطلاق إنه البناء من حيث التعدد فيها. وربما يجاب عن الروايتين بأن الحصر في البينة لخصوصية المورد من حيث فرض اليد فيها، فلا يرفع اليد عنها إلا بالبينة لا بمطلق الحجة وهو في خبر الجبن لاستيلاء بايعه عليه، وفي رواية مسعدة بالاضافة إلى الثوب المشترى والمملوك المشترى، لاستيلاء بايعهما عليه وجيه، بخلاف الزوجة فانه لاإستيلاء لاحد عليها بحيث يكون إستيلاء ملكيا. وملك الانتفاع لو كان كافيا فهو للزوج والكلام في صحة الشراء وصحة التزويج مع الشك في كونها أخته من الرضاعة مثلا. لا يقال: كما أن ملك المشتري للثوب والمملوك مستند إلى إشترائه لا إلى يده، كذلك ملك البايع غير مفروض الاستناد إلى يده فلا مانع من الاخذ بالكلية. لانا نقول: لابد من كون ملك البايع مستندا إلى يده فانه لولا اليد لكان ملكه، إما بعلم المشتري والمفروض احتمال السرقة مثلا وإما بقيام البينة عند المشتري ومثلها لا يرفع اليد عنها بمجرد قيام البينة على خلافها، فيعلم من الاخذ بالبينة بمجرد قيامها على أنه سرقة، أن الملك مستند إلى اليد، فانها التي لا تقاوم البينة. وبالجملة فرفع اليد عن ذيل رواية مسعدة الحاصرة في العلم والبينة مشكل جدا إلا باستفادة الكلية من موارد إعتبار خبر الثقة المتقدمة ليكون مخصصا لتلك الكلية الحاصرة في العلم والبينة. وأما إدراج خبر الثقة في الاستبانة بجعلها أعم من العلم والعمي مع مقابلتها بالبينة التي هي طريق علمي فاشكل، فالاحتياط في المقام بالجمع لا يترك. واما ثبوت المسافة بالشياع الظني بإخبار جماعة يفيد الظن بالمسافة، فعن الشيخ


[١] الوسائل: ج ٤، ص ٦١٨، الباب ٣ باب جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة.