صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٥

فريضه الوقت على الظاهر، إلا أن الظاهر من إناطة الصحة والبطلان بقراءة آية التقصير وتفسيرها وعدمهما هو صحة الاتمام منه مكان القصر الواقعي من دون خصوصية للاداء، بل منه يستفاد التعميم من وجه آخر وهو أنه لو قضى الفائتة منه سفرا في الحضر تماما مع بقاء جهله كان كذلك، فان الكل لجهله بحكم القصر لا لجهله بحكم القضاء وأن قضاء ما فات كما فات، الفائتة منه واقعا هي القصر. الثامن: الجاهل بحكم القصر لو لم يصل أصلا وارتفع جهله بعد الوقت فهل يجب فضاء ما فاته قصرا أم يكفي تماما نظرا إلى أنه الفائت منه ولو تخييرا؟ ولا ريب في أن الحكم المشترك هو وجوب القصر وانه الفائت بجميع المباني المتقدمة في مقام الثبوت، فانه لم يستوف بالاتمام مالا يمكن معه استيفاء، ولا استوفى مصلحة الجامع حتى لا يقبل إسيتفاء مصلحة القصر، ولا أتى بالواجب حتى لا يبقى محل للواجب في ذلك الواجب فقد فاته ما فيه المصلحة القوية اللازمة الاستيفاء، أو ما فيه مصلحتان لزوميتان، والاتمام قضاء، لا يوجب استيفاء تلك المصلحة القوية، ولا المصلحتين الزوميتين، بخلاف القصر، فيتعين القصر، مع أنه لا دليل على استيفاء الاتمام بعد رفع الجهل لمرتبة من المصلحة أو لمصلحة الجامع، بخلاف القصر فانه على أي حال يتدارك بها ما فات. ومنها يعرف حكم نسيان الموضوع في الوقت مع ترك الصلاة رأسا فانه يقضيها قصرا لعين ما مر. نعم بناء على ما قدمناه من كاشفية عدم القضاء عن تقيد مصلحة الصلاة بمصلحة الوقت يرد السؤال عن الفرق بين ترك الصلاة رأسا والصلاة تماما بعد فرض بطلان الصلاة تماما. ولابد من أن يجاب بأن أصل مصلحة القصر غير متقيد بمصلحة الوقت، بل الاتمام يستوفى مقدارا من المصلحة، وبقيتها متقيدة بمصلحة الوقت، ولذا لا يمكن تداركها بالقضاء؟، وأما إذا لم يستوف المصلحة رأسا فلا مانع من استيفاء المصلحة التامة في خارج الوقت. التاسع: إذا أتم الجاهل بالقصر أو الناسي فارتفع جهله أو تذكر في أثناء الصلاة فان كان بعد التجاوز عن محل القصر فلا إشكال في عدم إمكان إتمام الصلاة صحيحة، وإن كان قبل التجاوز فهل يصح إتمامها قصرا أو لا يصح أيضا؟