صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٢

الجهل بالخصوصيات مع أن كلية الملازمة غير معلومة. وبالجملة مساق هذه الاخبار مساق غيرها حيث قال (عليه السلام): " إن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يبلغه فلا شئ عليه " [١]. ثانيهما: ما عن شيخنا الاعظم (قدس سره) في كتاب الصلاة " من دعوى فحوى معذورية الجاهل بالخصوصية بالنسبة إلى الجاهل باصله " [٢] وهو كذلك إن كان الملاك للمعذورية هو الجهل إلا أن ظاهر صحيحة زرارة خصوصية للجهل بأصله، فان ظاهر آية التقصير هو الرخصة في القصر فهو المحتاج إلى التفسير، والجهل به يوجب العذر لا مطلق الجهل بالحكم أو الجهل بخصوصياته، وعليه فمقتضى القاعدة الاولية وجوب الاعادة والقضاء ومنها: الجهل بموضوع السفر مع العلم بحكمه. ومدرك إلحاقه بالجهل بالحكم أيضا أولوية الجاهل بالموضع بالمعذروية من الجاهل بالحكم، إلا أنك عرفت خصوصية الجهل بالحكم هنا مع أن الاولوية إنما هو في المعذورية تكليفا لا المعذورية وضعا، ونحن لا ندعي ان الجهل المقصر بالحكم ممن يعذر تكليفا، وأن الجاهل بالموضوع لا يعذر فيه من حيث الاثم، وعليه فهل يجب الاعادة في الوقت؟ والقضاء في خارجه؟ كما هو مقتضى القاعدة الاولية، أو لا يجب القضاء؟ كما في صورة نسيان الموضوع؟ وما يمكن الاستناد إليه صحيحة العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا " [٣] نظرا إلى إطلاق صدرها من حيث الشمول للجاهل والناسي خرج الجاهل بأصل الحكم بصحيحة زرارة [٤] المتقدمة وبقي الباقي ومنه الجاهل بالموضوع ومنه يعرف حال الجاهل بخصوصيات


[١] الوسائل: ج ٧، ص ١٢٧، الباب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢.
[٢] كتاب الصلاة: ص ٤٠٣.
[٣] الوسائل: ج ٥ ص ٥٣٠، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١.
[٤] الوسائل: ج ٥ ص ٥٣١، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٤.