صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦١

الثانية فلابد له من الالتزام باختصاص حهة التقييد بخصوص العالم بحكم القصر مع أن مبنى الاشكال ووجوه الحل على الاعتراف بالحكم المشترك وعدم تقيد الحكم بوجه بالعالم، والله العالم. ثم إنه هل المراد من الجاهل هنا خصوص الغافل المعتقد أن حكمه الاتمام؟ أو يعم الشاك المتردد؟ ظاهر بعض أجلة العصر (رحمه الله) خصوص الاول. وظاهر إطلاق الكلمات من دون تعرض للتفصيل هو الاعم. ولا يخفى ان الجهل وإن كان يقابل العلم، تقابل العدم للملكة، لا تقابل السلب مع الايجاب إلا أن الحكم هنا غير معلق على عنوان الجهل في النصوص، والتعليق هنا على عدم العلم المقابل للعلم تقابل السلب مع الايجاب وإن كان يقتضي العموم، إلا أنه ربما يدعى إنصرافه إلى خصوص الغافل المعتقد للخلاف، لكن صحيحه زرارة [١] المفصلة بين قراءة آية التقصير وتفسيرها، وعدم القرءة وعدم العلم بها، ظاهرة في العموم فان الامام (عليه السلام) لم يكتف بمجرد القراءة الموجبة إلى الالتفات بل ضم إليها تفسيرها الموجب للعلم بارادة وجوب القصر من قوله تعالى " لا جناح عليكم " [٢] الظاهر في مجرد الترخيص. فالاظهر في خصوص باب القصر والاتمام تعميم الجهل للشك، والتردد في أصل وجوب القصر. ثم إن هذا كله في الجهل بأصل الحكم وأما الجهل بخوصيات الحكم فلا مدرك لالحاقه بالجاهل بأصله إلا أمران: أحدهما: ما في بعض أخبار الصوم وهو " من صام في السفر بجهالة لم يقضه " [٣] وفي آخر " إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه " [٤] بناء على إطلاق الجهالة والملازمة بين الصوم والصلاة. والظاهر أن الرواية الاولى كالثانية الظاهرة في الجهل بالافطار في السفر في شهر رمضان لا


[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥٣١، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٤.
[٢] النساء: ١٠١، والاية هكذا: " فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة.. ".
[٣] الوسائل: ج ٧، ص ١٢٨، الباب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٥.
[٤] الوسائل: ج ٧، ص ١٢٨، الباب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٦.