صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٠

للامر بالجامع والمفروض سقوط الامر بالجامع فيصح الاتمام لفرض كونه ذا مصلحة ملزمة، ولا تجب الاعادة لعدم بقاء المحل ويستحق العقوبة لتفويت المصلحة اللزومية، وفي هذا التقريب محذوران: (الاول) أن القصر إذا أتى بها بداعي أمرها لكفى في الامتثال وفي استيفاء ما فيها من المصلحة الازمة للتقريب، ولو لم يلتفت إلى الجامع بين القصر والاتمام فضلا من أن يكون بصدد امثتال الامر بالجامع. والثاني أن لازمه إستيفاء مصلحة الجامع بفعل الاتمام عمدا مع أنه لا شبهة في بطلانه عمدا. ثالثها: ما عن بعض أجلة العصر (رحمه الله) وهو عين الوجه الثاني باضافة كون مصلحة الجماع مقصورة على الجهل بالحكم الواقعي فرارا من المحذور الثاني المتقدم آنفا، وحيث لا مصلحة للجامع إلا في حال الجهل، فالعالم ليس له الاتمام متعمدا، وعدم إمكان الاعادة عنده (رحمه الله) أيضا مستند إلى أن مصلحة القصر مقيدة بما إذا أتى بالجامع المطلوب بالكيفية الخاصة، ولا جامع مطلوب بعد إتيان الجامع، إلا أنه فيه محذور آخر وهوان مصلحة القصر وإن كانت قابلة للتقيد بمصلحة الجامع لكنها لا يعقل أن تكون متقيدة بمصلحة الجامع حال الجهل بحكم القصر، فكما لا يعقل أن تكون المصلحة الموجبة لوجوب القصر متقيدة بالجهل بوجوب القصر كذلك لا يعقل أن تكون متقيدة بمصلحة اخرى متقيدة بالجهل بنفس هذا الحكم المنبعث عن تلك المصلحة. رابعها: ما عن بعض أعاظم العصر (قدس سره) على ما حكي عنه وهو أن الجهر والاخفات من باب الواجب في القرءة الواجبة لا شرط لها، وكذلك التسليم على الركعتين واجب في طبيعة الصلاة مع الاعتراف بان الكل من باب الشرط بالاضافة إلى الحكم الواقعي وإن كان لها بجهة نفسية أيضا إلا أنها مندكة في شرطيتها، وعليه ففي حال الجهل إذا أتى بالاتمام فقد أتى بالواجب وترك ما هو واجب في الواجب، والواجب في الواجب المأتي به لا تدارك له. ومن البين ان هذا بمجرده لا يوجب فوات القصر بقول مطلق، إذ كما أن في التسليم جهة نفسية كذلك له جهة التقيدية، وعدم تداركه من الجهة الاولى لا يوجب عدم التدارك من الجهة