صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٨

العدول في الاثناء كالعدول بعد الصلاة لا أثر له فإنه بنفسه مقتض لوجوب الاتمام إذ المفروض أن المشروع في الصلاة كالاتيان بها تماما فهو في هذه الحال مأمور بالتمام. رابعها: ظاهر صحيحة أبي ولاد دوران تأثير العدول وعدمه مدار فعل فريضة تامة وعدمه فلا أثر لغيرها من الفرائض اليومية، ولا لسائر الواجبات المنوطة بالاقامة كالصوم والنوافل النهارية. وربما يبرهن على كونها كالفريضة التامة وبتقريب أن فعل النافلة قبل العدول حيث إنها مقارنة لشرطها وهي نية الاقامة والحضور فهي صحيحة لا باطلة، وإذا صحت كشفت عن كون المتنفل حاضرا غير مسافر لعدم مشروعية النافلة من المسافر، وإذا كان غير مسافر فالعدول ليس من موجبات السفر. وجوابه ما مر من أن نية الاقامة شرط حدوثا وبقاء فمع ارتفاعها ليس بحاضر لانتفاء ما به الحضور والمفروض عدم الاتيان بما جعله الشارع بدلا عن نية الاقامة وهي الصلاة ومع انتفاء الحضور حقيقة وتنزيلا يجب القصر كما هو مقتضى ذيل الصحيحة فراجعها. خامسها: المستفاد من الصحيحة [١] ان نية الاقامة لا تمنع عن العدول إلا إذا صارت عمليا بخصوص الفريضة التامة فلابد من إرتباط الفريضة التامة بالاقامة ويترتب عليه فروع: منها: ما إذا صلى صلاة تامة في أماكن التخيير لشرف البقعة فإنه وإن كان ناويا للاقامة واقعا، وتصدق طبيعة الفريضة التامة حيث إن الاتمام واقعا مأمور به، إلا أنه غير مربوط بنية الاقامة وليس الاتمام عملا بنية الاقامة. ومنها: ما إذا قضى فائتة تامة فانه من مصاديق الفريضة التامة إلا أنه أجنبي عن نية الاقامة فانه يجب عليه قضاء ما فات كما فات، نوى الاقامة أم لا. ومنه يظهر سريان الاشكال إلى قضاء رباعية فائته بعد نية الاقامة فان التمامية مستندة


[١] اي صحيحة ابي ولاد التي مر عنوانها قريبا.