صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٤

المتأخر في نفسه فيما نحن فيه هذا كله إذا اريد من قوله " يقيم " [١] الاقامة الخارجية وأما إذا أريد منه نية الاقامة فهو قابل لان يراد منه نية إقامة ستة أشهر مرة، أو في كل سنة، ولا موقع لاستظهار التجدد من المضارع أيضا. إذا الاقامة تجددية دون النية، فالتجدد في المنوي لا في النية، بل لا يكفي نية إقامة ستة أشهر في هذه السنة، ثم يتعقبها في السنة الآتية نية أخرى، وهكذا فان مثلها لا يحقق الوطن العرفي. ومنه تعرف أن استفادة الوطن الاتخاذي العرفي من هذه الصحيحة مخالفة لظاهر " يقيم " من حيث صرفه إلى نية الاقامة، ولظاهر إطلاق " ستة أشهر " من حيث حمله على ستة أشهر في كل سنة، ومن حيث عدم اعتبار هذا العدد في الاستيطان العرفي بل مجرد اتخاذه مقرا دائميا ولو بان يكون شهرين فيه، والثاني في وطنه الاصلي كاف في الاستيطان، وكونه من باب المثال أو من باب الغلبة خلاف الظاهر. والانصاف أن الصحيحة أوفق بمقالة المشهور من حملها على الاستيطان العرفي ومنها: إعتبار الملك في الوطن الشرعي، والبحث فيه في موردين: أحدهما: في اعتباره في المنزل الذي يقيم فيه ستة أشهر في قبال القول بكفاية الاقامة فيما اتخذه منزلا لنفسه في طريق مروره. ثانيهما: في اعتباره مع الاقامة ستة أشهر ولو لم يكن الملك قابلا للسكنى. فلو قلنا به كان فردا آخر من الوطن الشرعي، فان أحد فرديه الاقامة فيما اتخذه منزلا، كان مملوكا له أم لا، والآخر الاقامة في محل له ملك كان قابلا للسكنى أم لا، ومستند اعتبار ملكية المنزل الذي يقيم فيه صحيحة ابن بزيع [٢] لامن حيث دلالة اللام في قوله (عليه السلام): " له منزل " على الملكية حتى يقال إن الكلام لمطلق الاختصاص، بل لقوله (عليه السلام): " له فيها منزل يستوطنه " (٣) وقوله (عليه السلام) ثانيا: " له فيها منزل يقيم فيه " (٤) فقد اعتبر الاقامة في منزله في ضيعة لا


[١] نفس المصدر السابق.
[٢] تقدمت ص ٢٧٧. (٣ و ٤) نفس المصدر السابق.