صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٢

لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟ فقال (عليه السلام): أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم متى دخلها " [١] وهذه الصحيحة هي مدرك الوطن الشرعي. والجمع بين الطوائف الثلاث المتقدمة واضح بتقييد إطلاق النفي والاثبات في الاولى والثانية، بالاستيطان العرفي وعدمه. وبيقى الكلام في الجمع بين هذه الصحيحه [٢] والطائفة الثالثة الظاهرة في لزوم الاستيطان العرفي وهو يتوقف على بيان مفاد الصحيحة. فنقول: محتملاتها ثلاثة أحدها: ما فهمه المشهور من حصول الاستيطان شرعا باقامة ستة أشهر في المنزل المملوك. ثانيها: حصوله باقامة سته أشره دائما، أي في كل سنه فيساوق الاستيطان العرفي. ثالثها أن يكون قيد ستة أشهر قيدا للنية والاتخاذ لا للمنوي والمتخذ، بمعنى أنه ينوي الاقامة الابدية ويبقى على نيته ستة أشهر فيساوق الوطن العرفي في وجه، ويفارقه في وجه آخر. وحيث إن الظهر من قوله (عليه السلام): " أن يقيم ستة أشهر " [٣] هي الاقامة الخارجية الفعلية دون نية الاقامة، فلا يصح إلا الاحتمال الاول لان الاقامة الخارجية ستة أشهر في كل سنة دائما، أما أن يكون شرطا بنحو الشرط المتقدم، أو الشرط المقارن، أو الشرط المتأخر، لا سبيل إلى الاول وإلا لم يجب الاتمام إلا عند انقضاء العمر، ولا سبيل للثاني إذ لا مقارنة إلا للاقامة في حال الاتمام، ولا سبيل إلى الثالث لعدم معقولية الشرط المتأخر في نفسه، وعدم إمكان الالتزام به هنا، إذ لو أعرض عنه بعد إقامته مدة مديدة، كشف عن بطلان ما أتمه من الصلوات من أول الامر، كما هو مقتضى الشرط المتأخر، ولا يمكن الالتزام بشرطية الاقامة ستة أشهر في السنة الاولى بنحو الشرط المتقدم، وفي البقية بنحو الشرط المتأخر لوحدة الدليل ووحدة الجعل، وعليه فالجمع بين هذه الصحيحة والظائفه المتكفلة


[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥٢٢، الباب ١٤ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١١.
[٢] وهي صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع.
[٣] الوسائل: ج ٥، ص ٥٢٢، الباب ١٤ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١١.