صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٦

مختلفة فتارة يقال إن الخروج من المنزل مطلق من حيث سماع الاذان وعدمه فيقيد بعدمه، وأخرى أن الخروج من المنزل بلحاظ البعد عنه، له مراتب والشارع بمقتضى أخبار الحد جعل مرتبة من الخروج مسوغة للقصر، ولا يجري شئ منهما في طرف الدخول في المنزل، إذ لا يعقل إطلاق فيه من حيث سماع الاذان وعدمه، وليس الدخول في المنزل كالخروج منه ذا مراتب حتى يحمل على مرتبة من الدخول بحيث يساوق الحدين، وثالثة يتصرف في الخروج من المنزل بالتوسعة في المنزل كما أشرنا إليه ان من لم يكن متواريا من البيوت فهو كالحاضر فيها وغير غائب عنها، وحينئذ يجري هذا التصرف في طرف الدخول أيضا فان الداخل في حد الترخص كأنه دخل في منزله وغير غائب عنه فيمكن الجمع بين أخبار التحديد وهذه الاخبار المغياة بالدخول في المنزل فقط، وأما سائر الاخبار فغير قابلة هذا التوجيه. منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): " إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا " [١] فان الشرطية الثانية في حد ذاتها وإن كانت مطلقة من حيث سماع الاذان فيمكن تقييدها بما إذا لم يسمعوا الاذان، لكن بملاحظة مقابلتها للشرطية الاولى المفروضة في صورة زيارة البيت التي هي كالمقسم للشرطيتين، لا إطلاق لها حتى يعقل التقييد. وحينئذ لا يعقل التوجيه المتقدم والتوسعة في المنزل، كيف والمفروض دخول مكة وزيارة البيت. ومنها: رواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال فيخرج فيمر بالكوفة وهو يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين قال (عليه السلام): يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه، وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة " [٢] وبمضمونها موثقة ابن بكير [٣].


[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠٠، الباب ٣ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠٨، الباب ٧ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٦.
[٣] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠٧، الباب ٧ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١.