صلاة المسافر
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١

ومنها: صحيحة زرارة: " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير، قال (عليه السلام): بريد ذاهب وبريد جائي " (١) " وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتى ذبابا قصر. وذباب على بريد وإنما فعل ذلك لانه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ " (٢). ومنها موثقة ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: سألته عن التقصير، قال (عليه السلام): في بريد، قلت بريد؟ قال (عليه السلام): إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه " (٣). ويظهر من هاتين الروايتين أن الثمانية الملفقة ليست موضوعا آخر للحكم على حد موضوعية الثمانية الامتدادية، بل الاعتبار في المسافة بالعنوان الجامع، فالثمانية الامتدادية والملفقة شرط بعنوان كونهما ثمانية فراسخ من دون خصوصية للامتدادية، كما أنه شرط أو معرف باعتبار جامع آخر وهي: " مسيرة يوم " فإن المراد " بشغل اليوم " إستيعابه بالسير فيكون الاعتبار بكونه بمقدار سير يوم من دون نظر إلى الامتداد. وحيث عرفت أن باب هذين التعليلين باب إدراج الصغرى تحت كبرى كلية، هو عنوان الشرط، تعرف قوة القول بالتلفيق كيفما اتفق ولو كان مسافة الذهاب أقل من أربعة مع تتميمها ثمانية بالاياب من طريق أبعد. فان توهم كون التعليل حكمة، مدفوع بأن التعليل بعنوان حصول الشرط، وهو العنوان الجامع بين الامتداد والتلفيق، ولا يعقل أن يكون عنوان الشرط حكمة للاشتراط. فحديث دوران الامر بين كونه حكمة وعلة ناقصة، أو علة تامة، غير صحيح هنا بالخصوص وإن أمكن في غيره. ولا يتوهم منه صحة التردد مرارا في حصول الثمانية التي هي شرط، لان ظاهر التعليل حصول الشرط بالذهاب من منزله والاياب إليه لا بذهابات وإيابات. ومارود من أن أدنى التقصير بريد فبالنظر إلى الغالب من اتحاد طريق الذهاب (١ و ٢) الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٨، الباب ٢ من ابواب صلاة المسافر الحديث ١٤ و ١٥ وذباب جبل قرب المدينة على نحو بريد. مجمع البحرين. (٣) الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٦، الباب ٢ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٩.