صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٧
المسألة السابعة [ في اعتبار حد الترخص في القصر ] في الشرط السابع وهو بلوغ حد الترخص وهو أولى من بعض العبارات الناصة على شرطية خفاء الجدران وخفاء الاذان فانهما معرفان، والشرط هو بلوغ البعد الخاص من محل المسافرة. وتنقيح الكلام في هذا الشرط برسم امور: الامر الاول ان روايات الباب جميعا متضمنة لمعرفية عدم سماع الاذان إلا صحيحة محمد بن مسلم المتضمنة للتواري من البيوت " قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال (عليه السلام): إذا توارى من البيوت " [١]. وحيث لا معنى للتواري عن البيوت نظرا إلى أن التواري عن الشخص إختفائه عنه بحيث لا يراه، وعدم الرؤية من باب العدم المقابل للملكة فلا يتصور إلا ممن شأنه الرؤية، وغير الحيوان من الجماد والنبات لا يوصف بها حتى يوصف بعدمها، ولذا جعلوه من باب القلب، أي توارت البيوت عنه فلا يراها. وبعضهم أبقاه على حاله بارادة أهل البيوت، أي بحيث لا يراه أهل البيوت. أقول: مقتضى كون التواري علامة للمكلف على البعد الخاص، أن اللازم اعتبار عدم رؤيته كاعتبار عدم سماعه. وتوجيه التواري عن البيوت بالتواري عن أهلها غير وجيه، إذ لا يعلم المكلف بعدم رؤية أهلها إياه إلا بالتلازم بين عدم رويتهم إياه، وعدم رؤيته إياهم، فجعل العلامة عدم رؤيتهم إياه يشبه الاكل من القفا، بل كان اللازم جعل تواري البيوت عنه علامة بعدم رؤيته لها أو
[١] الوسائل: ج ٥، ص ٥٠٥، الباب ٦ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١.