(وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور) فيقسم على نسبة الديون [٢]، سواء في ذلك صاحب العين، وغيره، (ومع الوفاء لصاحب العين أخذها [٣] في المشهور)، سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد وسواء مات محجورا عليه أم لا، ومستند المشهور صحيحة [٤] أبي ولاد عن (الصادق) عليه السلام.
(وقال ابن الجنيد: يختص [٥] بها وإن لم يكن وفاء) كالمفلس، قياسا [٦]،
[١] كما لو كانت قيمة الثوب خمسة دراهم فخيط فصارت قيمته سبعة دراهم فالزائد وهو الدرهمان يكونان للمالك فيكون المفلس شريكا بنسبة اثنين من سبعة.
[٢] كما لو ترك الميت مائة دينار، وكان أحد غرمائه يطالبه بستين دينارا، والثاني بتسعين دينارا، والثالث بمائة وخمسين، فمجموع الديون تبلغ ثلاثمائة:
(٦٠ + ٩٠ + ١٥٠) وحيث إن نسبة التركة إلى هذا المجموع نسبة الثلث فيعطى كل غريم ثلث حقه.
هكذا لصاحب الستين: " عشرون " لصاحب التسعين: " ثلاثون " لصاحب المائة والخمسين: " خمسون " المجموع [١٠٠] [٣] بإضافة المصدر إلى مفعوله.
[٤] الوسائل، كتاب التجارة أحكام الحجر باب ٥ حديث ٣.
[٥] أي يأخذ العين صاحبها، وإن لم تف التركة بديون الميت جميعا.
[٦] أي قياسا للميت بالمفلس: ببيان أن المفلس لو كانت عنده عين لزيد وكانت موجودة فحجر على أمواله كان صاحب العين أولى بها من بقية الغرماء.
[٢] كما لو ترك الميت مائة دينار، وكان أحد غرمائه يطالبه بستين دينارا، والثاني بتسعين دينارا، والثالث بمائة وخمسين، فمجموع الديون تبلغ ثلاثمائة:
(٦٠ + ٩٠ + ١٥٠) وحيث إن نسبة التركة إلى هذا المجموع نسبة الثلث فيعطى كل غريم ثلث حقه.
هكذا لصاحب الستين: " عشرون " لصاحب التسعين: " ثلاثون " لصاحب المائة والخمسين: " خمسون " المجموع [١٠٠] [٣] بإضافة المصدر إلى مفعوله.
[٤] الوسائل، كتاب التجارة أحكام الحجر باب ٥ حديث ٣.
[٥] أي يأخذ العين صاحبها، وإن لم تف التركة بديون الميت جميعا.
[٦] أي قياسا للميت بالمفلس: ببيان أن المفلس لو كانت عنده عين لزيد وكانت موجودة فحجر على أمواله كان صاحب العين أولى بها من بقية الغرماء.