وقيل: تحل، استنادا إلى رواية [٣] مرسلة، وبالقياس على موت المديون. وهو باطل.
(وللمالك انتزاع السلعة) التي نقلها إلى المفلس قبل الحجر ولم يستوف عوضها مع وجودها مقدما فيها [٤] على سائر الديان (في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة) كالسمن، والطول، فإن زادت كذلك [٥] لم يكن له أخذها، لحصولها على ملك المفلس فيمتنع أخذ العين بدونها [٦] ومعها [٧]. (وقيل: يجوز) انتزاعها (وإن زادت) لأن هذه الزيادة صفة محضة وليست من فعل المفلس فلا تعد مالا له، ولعموم من وجد عين ماله فهو أحق بها [٨]، وفي قول ثالث: يجوز أخذها، لكن يكون المفلس شريكا بمقدار الزيادة، (ولو كانت الزيادة منفصلة) كالولد وإن لم ينفصل، والثمرة وإن لم تقطف (لم يمنع) من الانتزاع وكانت
بغير الميت.
[١] الوسائل أبواب الدين باب ١٢ حديث ١ - ٢ - ٣.
[٢] وهو (الاستصحاب).
[٣] الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب ١٢ - الحديث ١ [٤] أي في هذه السلعة.
[٥] أي زيادة متصلة كالسمن والطول.
[٦] أي بدون الزيادة.
[٧] أي مع الزيادة فإنها مال الغير.
[٨] هو قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، راجع صحيح مسلم ج ٥ ص ٣١ طبعة مشكول والوسائل كتاب الحجر باب ٥.
[١] الوسائل أبواب الدين باب ١٢ حديث ١ - ٢ - ٣.
[٢] وهو (الاستصحاب).
[٣] الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب ١٢ - الحديث ١ [٤] أي في هذه السلعة.
[٥] أي زيادة متصلة كالسمن والطول.
[٦] أي بدون الزيادة.
[٧] أي مع الزيادة فإنها مال الغير.
[٨] هو قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، راجع صحيح مسلم ج ٥ ص ٣١ طبعة مشكول والوسائل كتاب الحجر باب ٥.