[١] الوسائل كتاب الحجر باب ٥ - الحديث ٣ راجع الحديث تعرف كيفية إطلاقه، وأنه كيف يدفع ما أفاده القائل.
[٢] أي يدفع ما قيل: وهو اختصاص الحكم الذي هي أولوية صاحب العين بها لو مات المفلس محجورا عليه، وعدم الأولوية لو لم يمت محجورا عليه.
[٣] كما لو وجد عين ماله ناقصة بالربع، وكان الثمن مائة دينار فيساهم المالك الغرماء في الربع وهو خمسة وعشرون دينارا.
[٤] قد مر في كتاب التجارة ج ٣ في مسألة خيار العيب ص ٤٧٥ فراجع.
[٥] كما لو كانت قيمة العبد مائتي دينار وثمنه الذي وقع عليه العقد مائة دينار فقطعت يده، وكان أرشها مائة دينار فدفع إليه الأرش فاجتمع العوض والمعوض حينئذ.
[٦] وهو الجمع بين العوض والمعوض في بعض الحالات كما عرفت في الهامش رقم ٥.
[٧] أي أوجب النقص الذي هو بفعل الغير.
[٨] أي صاحب العين يكون شريكا بنسبة حقه مع بقية الغرماء حينما يعطي للمفلس أرش في مقابل النقص الوارد.
[٢] أي يدفع ما قيل: وهو اختصاص الحكم الذي هي أولوية صاحب العين بها لو مات المفلس محجورا عليه، وعدم الأولوية لو لم يمت محجورا عليه.
[٣] كما لو وجد عين ماله ناقصة بالربع، وكان الثمن مائة دينار فيساهم المالك الغرماء في الربع وهو خمسة وعشرون دينارا.
[٤] قد مر في كتاب التجارة ج ٣ في مسألة خيار العيب ص ٤٧٥ فراجع.
[٥] كما لو كانت قيمة العبد مائتي دينار وثمنه الذي وقع عليه العقد مائة دينار فقطعت يده، وكان أرشها مائة دينار فدفع إليه الأرش فاجتمع العوض والمعوض حينئذ.
[٦] وهو الجمع بين العوض والمعوض في بعض الحالات كما عرفت في الهامش رقم ٥.
[٧] أي أوجب النقص الذي هو بفعل الغير.
[٨] أي صاحب العين يكون شريكا بنسبة حقه مع بقية الغرماء حينما يعطي للمفلس أرش في مقابل النقص الوارد.