رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٦
وما في الذخيرة من حمله على حال الاختيار لا مطلقا [١] غير نافع للذب عن مخالفته لو حمل على نفي الصحة للاجماع، لعدم قائل بعدم استحباب فعلها فرادى أو جماعة لو فاتته اختيارا.
وكما لا قضاء عليه لا يستحب أيضا كما في ظاهر العبارة وصريح جماعة.
قيل: ويعطيه المعتبر [٢] للأصل وظاهر الخلاف والمنتهى دعوى الاجماع عليه [٣].
خلافا للإسكافي، فقال: إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد. واحتج له في المختلف بعموم من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته.
وأجاب: بأن المراد: اليومية، لظهورها عند الاطلاق [٤].
قلت: ويؤيده أنه لو عمم لوجب القضاء، مع أنه يرده الصحيح السابق، مضافا إلى الاجماع المتقدم.
واحتج له في الذكرى بالنبويين في أحدهما: أن ركبا شهدوا عنده - صلى الله عليه وآله - أنهم رأوا الهلال، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وأجاب عنها بأنها لم تثبت من طرقنا [٥].
أقول: قد عرفت في المسألة النصوص من طرقنا بمضمونها، وفيها الصحيح وغيره، وظاهر الكليني [٦] والصدوق [٧] العمل، بها. ولذا مال إليه جماعة من متأخري متأخري أصحابنا. وهو حسن لولا الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة
[١] ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ٣١.
[٢] كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ٢٦٢ س ٣٥.
[٣] الخلاف: كتاب الصلاة م ٤٤٧ ج ١ ص ٦٧٢، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١
ص ٣٤٣ س ٣١.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ١١٤ س ٣.
[٥] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ٢٣٩ س ٢٢.
[٦] الكافي: كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ح ١ ج ٣ ص ٤٥٩.
[٧] من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ج ١ ص ٥١١ ذيل الحديث ١٤٨٠.