رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٥
إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأ التكبير [١] لبعد الجماعة في هذه الحال. خلافا لنادر غير معروف وإن حكاه الحلي والشيخ عن بعض الأصحاب في السرائر [٢] والمختلف [٣] والمبسوط [٤]: فلا تقصير إلا في السفر، وللمبسوط [٥] والسرائر [٦]: فتقصر في الحضر جماعة لا فرادى، ولا دليل على القولين، عدا الأصل المخصص بما مر مع ندورهما ولا سيما الأول.
وربما أشعر بالاجماع على خلافه عبارة الخلاف [٧] والسرائر [٨] فلا شبهة في ضعفه كالثاني. لم اطلاق النص والفتوى يقتضي جواز التقصير وإن تمكن من الصلاة بتمامها.
وقيده في الدروس بعدم التمكن [٩]، ولعله لبعد انصراف الاطلاق بحكم التبادر وغيره إلى غيره، فيشكل الخروج بمجرده عن الأصل المقطوع، به، ولا بأس به. والمشهور أن القصر هنا - كما في السفر من رد الرباعيتين إلى الركعتين. خلافا للمحكي عن الإسكافي [١٠]، فالركعتين ينقص منهما واحدة كما في الصحيح [١] وغيره، وهو نادر، ومستنده - مع عدم صراحته، احتماله الحمل
[١] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ٧ ج ٥ ص ٤٨٦.
[٢] الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة الخوف م ٤٠٩ ج ١ ص ٦٣٧، والسرائر: كتاب الصلاة في صلاة.
الخوف ج ١ ص ٣٤٦، باختلاف يسير.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج ١ ص ١٥٠ س ٢٠.
[٤] المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج ١ ص ١٦٣.
[٥] المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج ١ ص ١٦٥.
[٦] السرائر: كتاب الصالة في أحكام صلاة الخوف ج ١ ص ٣٤٨، باختلاف يسير.
[٧] الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة الخوف م ٤٥٩ ج ١ ص ٦٣٨.
[٨] السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج ١ ص ٣٤٨.
[٩] الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ص ٥٢.
[١٠] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج ١ ص ١٥١ س ٢٩.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة الخوف و... ح ٥ ج ٥ ص ٤٨١.