رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٩
كما هو ظاهر كثير.
(ومنها: صلاة ليلة الفطر) (وهي ركعتان) يقرأ (في الأولى: مرة بالحمد [١] وبالاخلاص ألف مرة، وفي الثانية: الحمد والاخلاص [٢] كل منهما (مرة) كما في الخبر المنجبر بقول الأصحاب كما في الذكرى [٣]. مضافا إلى التسامح في أدلة السنن، وفيه: من صلاها لم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه [٤]. ولها صلاة مذكورة في محالها.
(ومنها: صلاة يوم الغدير) وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة (قيل الزوال بنصف ساعة، وهي ركعتان [٥]) يقرأ في كل منهما: الحمد مرة وكلا من: التوحيد وآية الكرسي والقدر عشر مرات كما في الخبر، وفيه: أنها تعدل مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة، ومن صلاها لم يسأل الله تعالى حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة [٦]. وضعف السند منجبر بما عرفته، مضافا إلى أخبار أخر مؤيدة له.
فإنكار الصدوق له [٧] ضعيف كقول الحلبي باستحباب الجماعة
[١] في المطبوع من الشرح و (ق): (بالحمد مرة).
[٢] في المتن المطبوع (بالحمد مرة وبالاخلاص مرة).
[٣] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نافلة رمضان ص ٢٥٤ س ٢٢.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١ ج ٥ ص ٢٢١،
[٥] في المتن المطبوع بتقديم. (وهي ركعتان) على (قبل الزوال...).
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١ ج ٥ ص ٢٢٤. باختلاف يسير.
[٧] من لا يحضره الفقيه: كتاب الصوم باب صوم التطوع و... ج ٢ ص ٩٠.