رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٩
فإطلاق لزوم التقصير [١]. ومر مستند الجميع مع ما فيه.
(ولو فاتت اعتبر) في القضاء ب (حال الفوات لا حال الوجوب) فيقضي على المختار قصرا في المسألة الأولى، وتماما في الثانية، لعموم قوله - عليه السلام -: فليقض ما فاته كما فاتته [٢]. والصحيح: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاته [٣].
وعلى هذا الماتن هنا وفي المعتبر [٤] والفاضل [٥] فيما وقفت عليه من كتبه، لكن أوجب في المسألة الأولى التمام، بناء على أصله + خلافا للمرتضى [٦] والشيخ [٧] والإسكافي [٨] فحال الوجوب. واختاره الحلي حاكيا له عن والد الصدوق في رسالته، وادعى لذلك عليه الاجماع. واحتج عليه بعده بأمر اعتباري ضعيف.
لكن في الخبر: عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم، فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله
[١] اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٩.
[٢] عوالي اللئالي: ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٤ فيه: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ ج ٥ ص ٣٥٩ فيه: كما فاتته.
[٤] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤١١.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٦ س ٢٨، وتذكرة الفقهاء: كتاب
الصلاة في صلاة المسافر ج ١ ص ١٨٦ س ١٣ و ١٤ راجع ولاحظ.
[٦] النهاية ونكتها: كتاب الصلاة ب ١٥ في صلاة السفر ج ١ ص ٣٥٨.
[٧] لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا ونقل عنه في المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٨٠.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٧ س ٤.
[٩] السرائر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٤ و ٣٣٥، حاكيا عن الشيخ والسيد، أيضا.