رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٠
والخطبتين والخروج إلى الصحراء [١]، إذ لم نقف له على مستند، مع مخالفة الأول لعموم الأدلة بإنكار الجماعة في النافلة، الأولى مراعاة الترتيب الذكري في القراءة، وعليه جماعة وقدم آخرون القدر على آية الكرسي ويظهر من الحلي أن به رواية [٣].
(ومنها: صلاة ليلة النصف من شعبان) وهي عديدة، وبكل منها رواية.
فمنها: (أربع ركعات)، يقرأ في كل ركعة: الحمد مرة والتوحيد مائة مرة، ثم يدعو بالمرسوم كما في المرفوع المروي في الكافي [٣] وغيره. ونحوه الخبر المروي في المصباح، ولكن في العدد خاصة [٤]. وأما القراءة ففيه: أنه يقرأ في ركعة الحمد مرة والتوحيد مائتين وخمسين مرة.
ومنها: ركعتان: يقرأ في الأولى بعد الحمد الجحد، وفي الثانية بعده التوحيد، ويقول بعد السلام: (سبحان الله) ثلاثا وثلاثين مرة، و (الحمد الله) كذلك، و (الله أكبر) (أربعا وثلاثين مرة، ثم يدعو بالمروي، رواه في المصباح [٥]، وروي فيه غير ذلك [٦].
[١] الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الصلوات المسنونة ص ١٦٠.
[٢] السرائر: كتاب الصلاة في النوافل المرتبة... ج ١ ص ٣١٢
، مستدرك الوسائل: في ٣ من أبواب بقية
الصلوات المندوبة ح ١ ج ٦ ٢٧٣.
[٣] الكافي: باب صلاة فاطمة الزهراء - عليه السلام - وغيرها ح ٧ ج ٣ ص ٤٦٩، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب
بقية الصلوات المندوبة ح ٣ ج ٥ ص ٢٣٨.
[٤] المصباح المتهجد: في صلاة ليلة النصف من شعبان ص ٧٦٢.
[٥] ص ٧٦٢ وفيه " تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد مائة مرة "
[٦] وسائل الشيعة ب ٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ٤ ج ٥ ص ٢٣٩