رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٥
الوقوف عند الصدر [١]. ومستنده غير واضح، وظاهر النصوص الوجوب، ولضعفها حملت على الاستحباب، مضافا إلى الأصل والاجماع على عدمه فيما أعرفه. وفي المنتهى: هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف عندنا [٢].
(ولو اتفقا جعل الرجل إلى)، ما يلي (الإمام، والمرأة إلى القبلة) بلا خلاف فيه أجده. وبه صرح جماعة، بل عليه الاجماع في الخلاف والمنتهى [٣] وغيرهما [٤]. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ فقال يجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرجل مما يلي الإمام [٥]. وأما الواردة بالعكس [٦] فمع قصور سندها، بل ضعفها شاذة مطرحة أو محمولة على التقية، فقد حكاه في المنتهى عن بعض العامة [٧]، مع احتمال بعضها الحمل على ما دلت عليه المستفيضة، وظاهرها وإن أفاد الوجوب إلا أنه محمول على الاستحباب، لعدم الخلاف فيه على الظاهر المصرح به في المنتهى [٨]. وفي الغنية: الاجماع علية [٩].
وللصحيح: لا بأس أن تقدم الرجل وتؤخر المرأة، وتؤخر الرجل وتقدم المرأة [١٠].
[١] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١١٩ س ١٥
[٢] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة. الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٣١.
[٣] الخلاف: كتاب الجنائز م ٥٤١ ج ١ ص ٧٢٢، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١
ص ٤٥٧ س ١.
[٤] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج ١ ص ٥٠ س ٢، والمعتبر: كتاب الصلاة في
صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٥٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٠ ج ٢ ص ٨١٠.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٨٠٩.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ١.
[٨] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ٨.
[٩] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الأموات ص ٥٠٢ س ٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٦ ج ٢ ص ٨١٠.