رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٨
بركعة [١] قائما).
أما وجوب البناء على الأكثر هنا بل في جميع الصور فهو مذهب الأكثر، بل عليه الاجماع في صريح الانتصار [٢] والخلاف [٣] وظاهر السرائر [٤] وغيره، وعن أمالي الصدوق: أنه جعله من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به [٥]. وهو الحجة، مضافا إلى الموثقة العامة لجميع الصور كالاجماعات المنقولة وفيها: أجمع لك السهو في كلمتين (متى ما شككت فخذ بالأكثر)، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت [٦]. وقصور السند مجبور بالعمل، والموافقة للصحاح المستفيضة وغيرها في باقي الصور، وخصوص الصحيح في هذه الصورة وفيه: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم [٧].
والانصاف عدم وضوح دلالته بحيث يصلح للحجية وإن أمكن تصحيحها بنوع مما ذكرته في الشرح مشروحا، لكنه غير خال عن شوب المناقشة، ولا حاجة لنا إليه بعد قيام الحجة مما قدمنا إليه الإشارة، مضافا إلى ما يحكى عن العماني من تواتر الأخبار في المسألة [٨].
وأما الصحيح: عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد، قلت:
[١] في المتن المطبوع: (ركعة).
[٢] الإنتصار: في السهو والشك ص ٤٩.
[٣] الخلاف: كتاب الصلاة م ١٩٢ ج ١ ص ٤٤٥ و ٤٤٦.
[٤] السرائر: كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك ج ١ ص ٢٥٠.
[٥] أمالي الصدوق: المجلس ٩٣ ص ٥١٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣١٧.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣١٩.
[٨] كما في روض الجنان: كتاب الصلاة في السهو والشك ص ٣٥١ س ١٧.