رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٦
أقول: وبه رواية علي بن محمد النوفلي [١]. لكنهما لضعف بسندهما ومخالفتهما لعموم المنع عن الطين شاذتان، كما صرح به الشهيد - رحمه الله - والحلي [٢]. فطرحهما متعين. ويمكن حملهما على استحباب الإفطار بها في صورة جواز أكله بقصد الاستشفاء لا مطلقا.
وفي الثاني كون مطعومه (مما يضحي به) إن كان ممن يضحى، للصحيح: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا، ولا تأكل يوم الأضحى إلا من هديك وأضحيتك إن قويت عليه، وإن لم تقو فمعذور [٣].
(وأن يقرأ) بعد الحمد (في) الركعة (الأولى ب) سورة (الأعلى) (وفي الثانية ب) سورة (والشمس) وضحاها، كما في الخبرين [٤]. وقيل: بالشمس في الأولى والغاشية في الثانية للصحيحين [٤]. وهذان القولان مشهوران، بل على ثانيهما الإجماع في الخلاف [٦] ولعله الأقرب.
وهنا أقوال أخر غير واضحة المأخذ، عدا الرضوي [٧] لبعضها، ولا خلاف في جواز العمل بالكل، وإنما اختلفوا في الأفضل، ولعله ما ذكرنا.
والتكبير في العيدين معا على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري
[١] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١١٤.
[٢] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ٢٤٠ سطر آخر، والسرائر: كتاب الصلاة في
أحكام صلاة العيدين ج ١ ص ١١٣.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١١٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب صلاة العيد في صدر الحديث ح ١ ج ٥ ص ١٠٠، ووسائل الشيعة
ب ١٠ من أبواب صلاة العيد في الحديث ح ١٠ ج ٥ ص ١٠٧.
[٥] والقائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ٢٥٩ سطر آخر.
[٦] الخلاف: كتاب الصلاة م ٤٣٤ صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٢.
[٧] فقه الرضا - عليه السلام -: باب صلاة العيدين ص ١٣١.