رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧
الألفية [١]. وناهيك هذه الاجماعات على نفي الوجوب العيني، مع عدم ظهور قائل به إلى زمان صاحب المدارك [٢] ونحوه.
وما يحكى عن المفيد والحلبي والكراجكي من: أن ظاهرهم الوجوب العيني [٣] غير واضح، بل محل مناقشة ليس هنا محل ذكرها، مع أن المحكي عن الأول: التصريح بالاشتراط في كتاب الارشاد، ومع تصريحه بالاشتراط في صلاة العيدين، وأن شروطها شروط الجمعة [٤]، وعن الثاني: القول بالوجوب التخييري كما في المختلف [٥]، بل في البيان حكى عنه القول بالحرمة [٦].
وبالجملة: اشتراط الإمام أو من نصبه في الوجوب العيني مما لا شبهة فيه، وإنما الاشكال في الوجوب التخييري. وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه.
(الثاني: العدد) إجماعا فتوى ونصا (وفي أقله روايتان: أشهرهما) على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر أنه (خمسة، الإمام أحدهم).
ففي الصحيح: تجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم [٧]. والجملة الخبرية تفيد الوجوب الظاهر في العيني منه
[١] الروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٣، روض الجنان: كتاب الصلاة في
صلاة الجمعة ص ٢٨٥ س ٦، وشرح الألفية لا يوجد عندنا كتابه.
[٢] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨.
[٣] والحاكي هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣ - ٢٤.
[٤] كتاب الارشاد: باب ذكر طرف من الدلائل على إمامة القائم... ص ٣٤٧، والمقنعة: كتاب الصلاة
ب ١٨ في صلاة العيدين ص ١٩٤.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٨ س ٣٦ - ٣٧.
[٦] البيان: كتاب الصلاة في شرائط الجمعة ص ١٠٢.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ٧ ج ٥ ص ٨.