رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥
الاجتزاء بها مطلقا، حتى في الخطبة الأولى، بناء على عدم القائل بالفرق بينهما [١]، وفيه بعد ما مر تضمنه الأمر بالسورة في الأولى، وهو حقيقة في الوجوب. وكل من قال بوجوبها فيها قال في الأخيرة بوجوبها، أو عدم وجوب شئ من القرآن فيها.
وبعبارة أخرى: كل من قال بكفاية الآية في الأخيرة قال بها في الأولى، فلا يمكن الاستناد إليه لإثبات شئ من القولين إلا بعد حمل الصدر أو الذيل على الاستحباب، ولا ترجيح هنا، إذ كما يمكن حمل الأول عليه فيوافق القول بكفاية الآية كذا يمكن العكس، فيوافق القول بعدم وجوب شئ من القرآن في الثانية كما هو ظاهر الماتن هنا، وفي المعتبر [٢]، وجماعة، ولهم الموثقة السابقة المعتضدة بالأصل السليم عما يصلح للمعارضة عدا الصحيحة، وهي لما عرفت غير صالحة للحجية.
نعم، لو كانت القراءة في الثانية متعينة كما هو المشهور أمكن ترجيح الأول، فتدبر. وللاقتصاد [٣] والإصباح [٤] والمهذب [٥] والجامع [٦] فأوجبوا السورة لكن بين الخطبتين، ومستنده غير واضح.
نعم، في الصحيح: يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ
[١] والمستدل هو الشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ١٦،
والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٠.
[٢] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٤.
[٣] الاقتصاد: كتاب الصلاة في حكم الجمعة ص ٢٦٧.
[٤] الاصباح كما عن كشف اللثام: كتاب الصلاة في وجوب قراءة سورة في الخطبة ج ١ ص ٢٥٠
س ٣٩.
[٥] المهذب: كتاب الصلاة، كيفية صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٣.
[٦] الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص ٩٤.