رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٠
وهكذا.
والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، وهي: اثنان في الأول، وست في الثاني، وأربعة وعشرون في الثالث، ومائة وعشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة، ولو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين.
فتأمل.
وصحته على الأول من ثلاث وستين فريضة وهكذا، ويمكن صحتها من دون ذلك بأن يصلي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحدة، ثم يختمه بما بدأ به منها، فتصح فيما عدا الأولين من ثلاث عشرة في الثالث وإحدى وعشرين في الرابع وإحدى وثلاثين في الخامس، ويمكن فيه بخمسة أيام ولاء والختم بالفريضة الزائدة.
(و) تترتب (الفائتة) الواحدة مطلقا (على الحاضرة) وجوبا أيضا ما لم يتضيق وقتها فيقدم إجماعا فيه. وأما الأول فهو الأشهر الأقوى، بل عليه عامة قدماء أصحابنا إلا الصدوقين [٢]. وهما نادران، بل على خلافهما. ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة وقتها مطلقا إجماع أصحابنا كما حكاه جماعة مستفيضا كالشيخ في الخلاف [٣] والمفيد في بعض رسائله [٤]، والحلي في السرائر في بحث مواقيت الصلاة [٥]، وابن زهرة في في الغنية [٦] على ما حكاه عنه في
[١] في التن المطبوع: (وفي) والظاهر أن (في) زائدة.
[٢] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب السهو في الصلاة ص ٩ س ١٦، ومن لا يحضره الفقيه:
باب أحكام السهو ج ١ ص ٣٥٥، ذيل الحديث ١٠٢٩.
[٣] الخلاف: كتاب الصلاة م ١٣٩ ج ١ ص ٣٨٢
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٤٤ س ١٢.
[٥] السرائر: كتاب الصلاة في أوقات الصلوات المرتبة ج ١ ص ٢٠٣.
[٦] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في القضاء ص ٥٠ س ٢٩.