رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٢
وجه له كما صرح به جماعة [١].
ثم إطلاق الخبرين كغيرهما بعدم ترخص الصائد عمول على الغالب في العادة فيما هو مورد لها، وهو: ما يقصد به اللهو دون الحاجة والتجارة، وبه يشعر أيضا الموثقة.
وأظهر منها أخرى: عمن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة، هل يقصر من صلاته أو لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهو، لا يقصر [٢].
ونحوهما الخبر: في المتصيد، أيقصر الصلاة؟ قال: لا، فإن الصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه [٣].
وآخر: سبعة لا يقصرون الصلاة - إلى أن قال -. والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل [١].
وأظهر من الجميع المرسل: قلت له. الرجل يخرج إلى صيد مسيرة يوم أو يومين، أيقصر أو يتم؟ فقال. إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، فإن خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة [٥].
والرضوي: وإذا كان مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم [٦].
(و) هما نص في أنه (يقصر لو كان الصيد للحاجة)، كما أفتى به
[١] مدارك الأحكام: ج ٤ ص ٤٤٦، وذخيرة المعاد: ص ٤٠٩ س ٢٩.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥١١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب صلاة المسافر ح ٧ ج ٥ ص ٥١٢.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥١٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥١٢.
[٦] فقه الرضا (ع): ص ١٦٢، وفيه وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به...