رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٨
بالأول، لأنه المتبادر من النص.
(وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل قد قامت الصلاة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر. وفي الخلاف [١] في أواسط كتاب الصلاة: الاجماع عليه للخبرين [٢]، خلافا للمحكي عن المبسوط [٣] والخلاف، [٤] هنا. فعند فراغ المؤذن. وهو غير واضح المستند كالقول الآخر المحكي في المختلف عن بعض الأصحاب من: أنه عند قول المقيم حي على الصلاة [٥] وبعض الأمور الاعتبارية، مع معارضته بالمثل اجتهاد في مقابل النص المعتبر المنجبر بالعمل.
هذا، مع أن القول الأخير محكي عن أبي حنيفة وعن الشافعي ما قبله [٦]، ويظهر عن اختلاف أن النزاع بينهما وبينه إنما هو - في الجواز والمشروعية لا الاستحباب ولفضيلة، وهو خلاف مفروض المسألة في كلام الجماعة. ولذا أنه في الموضع الآخر من الخلاف ادعى الاجماع على المختار [٧].
(ويكره أن يقف المأموم وحده) خارج الصف (إلا مع العذر) كامتلاء الصفوف على. المشهور، للنهي عنه في النصوص، المستفيضة، وإنما حمل على الكراهة مع ظهوره في الحرمة كما عليه الإسكافي [٨]، لضعفها سندا ومقاومة لما دل على الجواز ولو مطلقا كالصحيح وغيره: عن الرجل يقوم في الصف
[١] الخلاف: كتاب الصلاة م ٦٨ ج ١ ص ٣١٧.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤٢ س من أبواب صلاة الجماعة ح ١ و ٢ ج ٥ ص ٤٣٩.
[٣] المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٧.
[٤] الخلاف: كتاب الصلاة م ٣١٥ ج ١ ص ٥٦٤.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٦٠ س ١١.
[٦] الخلاف: كتاب الصلاة م ٦٨ ج ١ ص ٣١٧.
[٧] الخلاف: كتاب الصلاة م ٦٨ ج ١ ص ٣١٧.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٦٠ س ٢، وذكرى الشيعة: كتاب
الصلاة في صلاة الجماعة ص ٢٧٤ س ٥.